نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 248
< فهرس الموضوعات > وقت وجوب زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > السبعة وان لم تغلب على قوة ، وفي ظاهر المنتهى [1] وصريح الخلاف [2] الإجماع عليه ، فلا اشكال فيه ، وان كان الأحوط الاقتصار على الأربعة الأول منها ، كما عليه جماعة . * ( وأفضل ما يخرج التمر ، ثم الزبيب ، ويليه ) * في الفضل * ( ما يغلب على قوت بلده ) * وفاقا لكثير ، وان لم أقف لهم على مستند على هذا الترتيب صريح . * ( وهي من جميع الأجناس صاع ، وهو تسعة أرطال بالعراقي ، و ) * يجزئ * ( من اللبن أربعة أرطال ) * عند جماعة ، لرواية [3] في سندها ضعف ، مع أنها في الرطل مطلقة . * ( و ) * قد * ( فسره قوم ) * منهم * ( بالمدني ) * ولا دليل لهم عليه ، مع ظهور الرطل عند الإطلاق في العراقي ، وحملها في المختلف على الاستحباب فيما لو كان المزكي فقيرا ، ولا بأس به ، وان كان المصير إليها ليس بذلك البعيد . نعم الأحوط ما عليه المتأخرين من عموم الصاع لجميع الأجناس . ويجوز دفع القيمة عن الواجب من الأجناس عندنا ، ولو من غير النقدين ، إلا أن دفعها أحوط وأولى . * ( ولا تقدير في عوض الواجب ، بل يرجع إلى القيمة السوقية ) * وقت الدفع ، وفاقا للأكثر . وقت وجوب زكاة الفطرة : * ( الثالث : في ) * بيان * ( وقتها ، ويجب بهلال شوال ) * مع حصول الشرائط