نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 249
المتقدمة قبله ، وفاقا للأكثر ، خلافا لجماعة فبطلوع الفجر . ولا ريب في ضعفه ، ان كان المراد وقت تعلق الوجوب ، وان كان المراد وقت وجوب الإخراج ، وهو أحوط ، وان كان الأول لعله أظهر . * ( ويتضيق ) * الوجوب * ( عند صلاة العيد ) * أي قبل فعلها . ويحتمل قبل تضيق وقتها ، وهو مقدار أدائها قبل الزوال . * ( ويجوز تقديمها ) * زكاة * ( في شهر رمضان ، ولو من أوله أداء ) * وفاقا لجماعة ، خلافا لآخرين فلم يجوزوه الا قرضا ، وهو أحوط وأولى . * ( ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة ) * على الأشهر الأظهر ، وفي المختلف الإجماع على الإثم بالتأخير عن الزوال * ( إلا لعذر ، أو لانتظار المستحق ) * فيجوز بلا خلاف . * ( وهي قبل صلاة العيد فطرة ) * واجبة * ( وبعدها صدقة ) * مندوبة ، على الأشهر الأظهر ، وفي الغنية [1] الإجماع . * ( وقيل : يجب القضاء ) * والقائل الشيخ وجماعة * ( وهو أحوط . ) * هذا إذا لم يعزلها * ( وإذا عزلها ) * وجبت فطرة مطلقا قولا واحدا * ( و ) * لو * ( أخر التسليم لعذر ) * كفقد المستحق انتظار رجل * ( لم يضمن لو تلفت ) * من غير تفريط * ( ويضمن لو أخرها مع إمكان التسليم ) * من غير عذر . * ( ولا يجوز نقلها ) * من بلد الوجوب إلى غيرها بعد العزل * ( مع وجود المستحق ) * فيها ، على الخلاف المتقدم في زكاة المال ، ويتأكد احتياط المنع هنا . * ( ولو نقلها ضمن ) * على القولين * ( ويجوز ) * النقل * ( مع عدمه ، ولا يضمن ) * .