responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 249


المتقدمة قبله ، وفاقا للأكثر ، خلافا لجماعة فبطلوع الفجر . ولا ريب في ضعفه ، ان كان المراد وقت تعلق الوجوب ، وان كان المراد وقت وجوب الإخراج ، وهو أحوط ، وان كان الأول لعله أظهر .
* ( ويتضيق ) * الوجوب * ( عند صلاة العيد ) * أي قبل فعلها . ويحتمل قبل تضيق وقتها ، وهو مقدار أدائها قبل الزوال .
* ( ويجوز تقديمها ) * زكاة * ( في شهر رمضان ، ولو من أوله أداء ) * وفاقا لجماعة ، خلافا لآخرين فلم يجوزوه الا قرضا ، وهو أحوط وأولى .
* ( ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة ) * على الأشهر الأظهر ، وفي المختلف الإجماع على الإثم بالتأخير عن الزوال * ( إلا لعذر ، أو لانتظار المستحق ) * فيجوز بلا خلاف .
* ( وهي قبل صلاة العيد فطرة ) * واجبة * ( وبعدها صدقة ) * مندوبة ، على الأشهر الأظهر ، وفي الغنية [1] الإجماع .
* ( وقيل : يجب القضاء ) * والقائل الشيخ وجماعة * ( وهو أحوط . ) * هذا إذا لم يعزلها * ( وإذا عزلها ) * وجبت فطرة مطلقا قولا واحدا * ( و ) * لو * ( أخر التسليم لعذر ) * كفقد المستحق انتظار رجل * ( لم يضمن لو تلفت ) * من غير تفريط * ( ويضمن لو أخرها مع إمكان التسليم ) * من غير عذر .
* ( ولا يجوز نقلها ) * من بلد الوجوب إلى غيرها بعد العزل * ( مع وجود المستحق ) * فيها ، على الخلاف المتقدم في زكاة المال ، ويتأكد احتياط المنع هنا .
* ( ولو نقلها ضمن ) * على القولين * ( ويجوز ) * النقل * ( مع عدمه ، ولا يضمن ) * .



[1] الغنية ص 507 .

249

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست