responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 247

إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)


< فهرس الموضوعات > جنس زكاة الفطرة وقدرها < / فهرس الموضوعات > * ( وتسقط عن الكافر لو أسلم ) * بعد الهلال ، بالنص [1] والإجماع .
* ( وهذه الشروط ) * انما * ( تعتبر عند هلال شوال ) * أي قبله ، بأن يكون قبل غروب ليلة الفطر ولو بلحظة .
* ( فلو أسلم الكافر ، أو أفاق المجنون ، أو بلغ الصبي ، أو ملك الفقير القدر المعتبر ) * في الوجوب * ( قبل الهلال ، وجبت الزكاة ) * عليه .
* ( ولو كان بعده لم تجب ، وكذا لو ولد له أو ملك عبدا ) * قبله وجبت عليه ، والا فلا إجماعا فتوى ونصا [2] .
* ( وتستحب لو كان ذلك ) * أي استجماع هذه الشروط * ( ما بين الهلال وصلاة العيد ) * بلا خلاف الا من نادر .
* ( والفقير مندوب إلى إخراجها ، عن نفسه ، وعن عياله ، وان قبلها . ومع الحاجة يدير على عياله صاعا ثم يتصدق به على غيرهم ) * وظاهر النص [3] كونهم بأجمعهم مكلفين ، فيشكل التعدي إلى غيرهم وان قيل به ، وعلى هذا القول يتولى الولي إخراجها عن الصغير .
جنس زكاة الفطرة وقدرها :
* ( الثاني : في ) * بيان * ( قدرها وجنسها : والضابط ) * في الجنس * ( إخراج ما كان قوتا غالبا ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ) * على الأظهر الأشهر .
والمعتبر غالب قوة الفطر والبلد لا المخرج ، وصرح جماعة بإجزاء الأجناس



[1] وسائل الشيعة 6 - 245 ، ح 1 و 2 .
[2] نفس المصدر .
[3] وسائل الشيعة 6 - 225 ، ح 3 .

247

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست