responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 230


< فهرس الموضوعات > وقت وجوب الزكاة < / فهرس الموضوعات > وهل يشترط بقاء عين السلعة طول الحول كما في المال أم لا ؟ فتثبت الزكاة وان تبدلت الأعيان مع بلوغ القيمة النصاب ؟ قولان ، الظاهر الأول ، وان كان الثاني أحوط .
* ( ويشترط في ) * زكاة * ( الخيل حئول الحول ) * السابق عليها * ( والسوم ) * طوله * ( وكونها إناثا ، فيخرج عن العتيق ) * الذي أبواه عربيان كريمان * ( ديناران ، وعن البرذون ) * الذي هو خلافه * ( دينار ) * .
* ( و ) * كل * ( ما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي ) * والمؤن * ( وقدر النصب وكمية الواجب ) * إخراجه منها .
وقت وجوب الزكاة :
* ( الركن الثالث : في ) * بيان * ( وقت الوجوب : ) * وهو فيما لم يعتبر فيه الحول ، كالغلات التسمية ، أو الاحمرار أو الاصفرار والانعقاد على الخلاف . وأما فيما يعتبر فيه ، فقد مر أنه * ( إذا أهل ) * الشهر * ( الثاني عشر وجبت الزكاة ) * واستقر .
* ( ويعتبر ) * استكمال * ( شرائط الوجوب ) * من النصاب ، وإمكان التصرف ، والسوم في الماشية ، وكونها دراهم أو دنانير منقوشة في الأثمان * ( فيه ) * أي في الحول المدلول عليه بالسياق * ( كله ) * أي كل الحول وجميعه ، لا الشهر الثاني عشر ، بلا خلاف ولا اشكال .
* ( وعند الوجوب ) * واستقراره * ( يتعين دفع الواجب ) * مطلقا ، حتى في الغلات ان جعلنا وقته فيها ووقت الإخراج واحدا ، وهو التسمية بأحدها [1] عرفا ،



[1] في إحدى نسخ « خ » أحدهما .

230

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست