نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 230
< فهرس الموضوعات > وقت وجوب الزكاة < / فهرس الموضوعات > وهل يشترط بقاء عين السلعة طول الحول كما في المال أم لا ؟ فتثبت الزكاة وان تبدلت الأعيان مع بلوغ القيمة النصاب ؟ قولان ، الظاهر الأول ، وان كان الثاني أحوط . * ( ويشترط في ) * زكاة * ( الخيل حئول الحول ) * السابق عليها * ( والسوم ) * طوله * ( وكونها إناثا ، فيخرج عن العتيق ) * الذي أبواه عربيان كريمان * ( ديناران ، وعن البرذون ) * الذي هو خلافه * ( دينار ) * . * ( و ) * كل * ( ما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي ) * والمؤن * ( وقدر النصب وكمية الواجب ) * إخراجه منها . وقت وجوب الزكاة : * ( الركن الثالث : في ) * بيان * ( وقت الوجوب : ) * وهو فيما لم يعتبر فيه الحول ، كالغلات التسمية ، أو الاحمرار أو الاصفرار والانعقاد على الخلاف . وأما فيما يعتبر فيه ، فقد مر أنه * ( إذا أهل ) * الشهر * ( الثاني عشر وجبت الزكاة ) * واستقر . * ( ويعتبر ) * استكمال * ( شرائط الوجوب ) * من النصاب ، وإمكان التصرف ، والسوم في الماشية ، وكونها دراهم أو دنانير منقوشة في الأثمان * ( فيه ) * أي في الحول المدلول عليه بالسياق * ( كله ) * أي كل الحول وجميعه ، لا الشهر الثاني عشر ، بلا خلاف ولا اشكال . * ( وعند الوجوب ) * واستقراره * ( يتعين دفع الواجب ) * مطلقا ، حتى في الغلات ان جعلنا وقته فيها ووقت الإخراج واحدا ، وهو التسمية بأحدها [1] عرفا ،