responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 229


< فهرس الموضوعات > ما تستحب فيه الزكاة < / فهرس الموضوعات > أو القيمة .
ويعتبر النصاب بعدها مطلقا ، سواء في ذلك ما تقدم منها على تعلق الوجوب أو تأخر عنه ، حتى لو لم يبق بعده نصاب لم تجب زكاة ، وفاقا للأكثر .
وقيل : قبلها ، فيزكي مما بقي بعده وان لم يبلغ نصابا .
وقيل : بالتفصيل بين المتقدم منها فالأول ، والمتأخر فالثاني . وهو أحوط ، وأحوط منه الثاني [1] .
ولو اشترى الزرع أو الثمرة ، فالثمن من المئونة . ولو اشتراها مع الأصل ، وزع الثمن عليهما ، كما توزع المئونة على الزكوي وغيره لو جمعهما . ويعتبر ما غرمه بعد الشراء ويسقط ما قبله ، كما يسقط اعتبار المتبرع ، وان كان غلامه أو ولده .
ما تستحب فيه الزكاة :
* ( القول في ) * بيان شروط * ( ما تستحب فيه الزكاة . ) * اعلم أنه * ( يشترط في مال التجارة ) * مضافا إلى الشروط العامة * ( الحول ) * السابق * ( وأن يطلب برأس المال ، أو الزيادة في الحول كله ) * فلو طلب المال بأنقص منه - وان قل - في بعض الحول ، فلا زكاة وان كان ثمنه أضعاف النصاب .
وإذا طلب به فصاعدا ، استأنف الحول .
* ( وأن يكون قيمته ) * يبلغ * ( نصابا ) * لأحد النقدين * ( فصاعدا ) * ان كان أصله عروضا ، والا فنصاب أصله وان نقص بالآخر .
* ( فيخرج الزكاة حينئذ ) * أي عند اجتماع هذه الشروط الثلاثة * ( عن قيمته ) * ربع العشر * ( دراهم أو دنانير .



[1] في « ن » : الأول .

229

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست