responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 214


< فهرس الموضوعات > ما تجب زكاة الأنعام < / فهرس الموضوعات > فيه * ( اعتبر ) * في الوجوب حئول * ( الحول ) * عليه * ( بعد عوده ) * إليه وتمكنه منه .
* ( ولو مضت عليه ) * أي على المال الغائب حين ما هو غائب * ( أحوال ) * عديدة * ( زكاة لسنة ) * واحدة * ( استحبابا .
* ( ولا ) * زكاة * ( في الدين ) * إذا لم يقدر صاحبه على أخذه اتفاقا ، وكذا إذا قدر عليه وأخر ، على الأشهر الأظهر * ( وفي رواية ) * بل روايات [1] * ( إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره ) * وعمل بها جماعة من القدماء ، وهو أحوط وأولى .
* ( وزكاة القرض ) * والمراد به نفس العين المستقرضة * ( على المقترض ) * بلا خلاف ، للنص [2] .
وإطلاقه كالعبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق بين ما لو شرطت على المقترض أم لا ، كما هو الأقوى .
وقيل : على المقترض مع الشرط . وفيه نظر لو أريد به السقوط عن المقترض معه ، والا فحسن لجواز الأداء عنه تبرعا مع الأذن أو مطلقا ، فمع الشرط أولى ، فيلزم .
ووجوب الزكاة على المقترض انما هو * ( ان ) * قبضه و * ( تركه بحاله حولا ) * عنده * ( ولو اتجر به ) * قبله * ( استحب ) * له زكاته ، بناء على استحبابها في مال التجارة .
ما تجب فيه الزكاة :
* ( الثاني : في ) * بيان * ( ما تجب فيه ) * الزكاة * ( وما يستحب ) * فيه :



[1] وسائل الشيعة 6 - 63 ، ب 6 .
[2] وسائل الشيعة 6 - 67 ، ب 7 .

214

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست