نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 214
< فهرس الموضوعات > ما تجب زكاة الأنعام < / فهرس الموضوعات > فيه * ( اعتبر ) * في الوجوب حئول * ( الحول ) * عليه * ( بعد عوده ) * إليه وتمكنه منه . * ( ولو مضت عليه ) * أي على المال الغائب حين ما هو غائب * ( أحوال ) * عديدة * ( زكاة لسنة ) * واحدة * ( استحبابا . * ( ولا ) * زكاة * ( في الدين ) * إذا لم يقدر صاحبه على أخذه اتفاقا ، وكذا إذا قدر عليه وأخر ، على الأشهر الأظهر * ( وفي رواية ) * بل روايات [1] * ( إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره ) * وعمل بها جماعة من القدماء ، وهو أحوط وأولى . * ( وزكاة القرض ) * والمراد به نفس العين المستقرضة * ( على المقترض ) * بلا خلاف ، للنص [2] . وإطلاقه كالعبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق بين ما لو شرطت على المقترض أم لا ، كما هو الأقوى . وقيل : على المقترض مع الشرط . وفيه نظر لو أريد به السقوط عن المقترض معه ، والا فحسن لجواز الأداء عنه تبرعا مع الأذن أو مطلقا ، فمع الشرط أولى ، فيلزم . ووجوب الزكاة على المقترض انما هو * ( ان ) * قبضه و * ( تركه بحاله حولا ) * عنده * ( ولو اتجر به ) * قبله * ( استحب ) * له زكاته ، بناء على استحبابها في مال التجارة . ما تجب فيه الزكاة : * ( الثاني : في ) * بيان * ( ما تجب فيه ) * الزكاة * ( وما يستحب ) * فيه :
[1] وسائل الشيعة 6 - 63 ، ب 6 . [2] وسائل الشيعة 6 - 67 ، ب 7 .
214
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 214