responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 211


< فهرس الموضوعات > من تجب عليه الزكاة < / فهرس الموضوعات > ( كتاب الزكاة ) * ( وهي قسمان : الأول - زكاة الأموال [1] ، وأركانها أربعة : ) * من تجب عليه الزكاة :
* ( الأول : ) * في بيان * ( من تجب عليه ، وهو كل بالغ ، عاقل ، حر ، مالك للنصاب ، متمكن من التصرف ) * فيه ، فهذه شروط خمسة :
* ( و ) * تفصيل الكلام فيها : ان * ( البلوغ يعتبر ) * في وجوبها * ( في الذهب والفضة إجماعا ) * فلا تجب على الصبي فيهما .
* ( نعم لو اتجر ) * بمال الطفل * ( من إليه النظر ) * والولاية شرعا في ماله * ( أخرجها ) * عنه * ( استحبابا ) * على الأشهر الأقوى . وقيل : يجب . وهو نادر مؤول .
وقيل : لا يستحب . وهو أحوط .
هذا إذا اتجر وليه إرفاقا له * ( ولو ضمن الولي ) * ماله ، بأن نقله إلى ملكه بناقل شرعي كالقرض ونحوه * ( واتجر لنفسه كان الربح له ) * أي للمولى * ( ان كان مليا ) *



[1] في المطبوع من المتن : المال .

211

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست