responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 195


< فهرس الموضوعات > مسائل في صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > المنتهى [1] عليه الإجماع ، إلا أن الأفضل الأولى ان لم نقل بتعينها [2] .
واحترز بقوله : « و العدو في غير جهة القبلة » عما لو كان في جهتها . وبقوله :
« لا يؤمن هجومه » عما لو أمن . وبقوله : « و أمكن أن يقاومه بعض » عما لو احتيج إلى تفريق الطوائف أكثر من فرقتين ، فإنه لا يجوز هذه الصلاة في هذه الصور الثلاث ، إلا في الثالثة فيجوز بتفريق الطوائف ثلاث فرق ، ان جوزنا الانفراد اختيارا ، والا فالمتجه المنع فيها أيضا .
* ( وهل يجب أخذ السلاح ) * وآلة الدفع حالة الصلاة ؟ * ( فيه تردد ) * وقولان * ( أشبهه : الوجوب ما لم يمنع أخذه واجبات الفرض ) * وفاقا للأكثر ، وهو مع ذلك أحوط . ولو منع لا يجب بل لا يجوز الا مع الضرورة فيجب .
مسائل في صلاة الخوف :
* ( وهنا مسائل ) * ثلاث * ( الأولى : إذا انتهى الحال ) * في الخوف والقتال * ( إلى المسايفة والمعانقة ) * أو نحوهما مما لا يتمكن معه من الصلاة على الوجه المقرر في صلاة الخوف * ( ف ) * لا تسقط * ( الصلاة ) * بل تجب * ( بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا ) * ويركع * ( ويسجد ) * مع الإمكان ولو * ( على قربوس سرجه ، والا ) * يتمكن من شيء منهما ، أو من أحدهما ، أتى بالممكن * ( موميا ) * .
* ( ويستقبل ) * في جميع صلاته * ( القبلة ما أمكن ) * والا فبحسب الإمكان في بعضها * ( والا فتكبيرة الإحرام ) * ان أمكن ، والا سقط الاستقبال .
* ( ولو لم يتمكن من الإيماء ) * للركوع والسجود * ( اقتصر ) * بعد نية الصلاة * ( على تكبيرتين عن ) * الصلاة * ( الثنائية ، و ) * على * ( ثلاثة ) * تكبيرات * ( عن



[1] منتهى المطلب 1 - 404 .
[2] في « ن » بتعيينهما .

195

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست