responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 193


< فهرس الموضوعات > صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > بذكر الله تعالى ، كما في النص [1] ، والمشهور كراهته مطلقا ، وهو أحوط إلا مع الضرورة على أقل ما تندفع به .
وظاهر جماعة عدم كراهة إنفاذ الأحكام ، لوجوه غير بعيدة ، وحملوا النهي عنه على محامل لا بأس بها ، جمعا بين الأدلة ، ولكن الأحوط الكراهة .
* ( وإنشاد الشعر ) * وقراءته ، الا ما يقل منه ويكثر نفعه ، كبيت حكمة ، أو شاهد على لغة في كتاب ، أو سنة ، أو موعظة ، أو مدح للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، أو مرثية ، أو نحو ذلك مما يكون طاعة أو عبادة .
* ( والنوم ) * فيها من غير ضرورة ، ولا سيما في المسجدين .
* ( ودخولها وفي الفم رائحة البصل أو الثوم ) * والكراث ونحوها من الروائح المؤذية .
* ( وكشف العورة ) * مع أمن المطلع ، وكشف السرة والفخذ كذلك .
* ( وقطع القمل [2] ) * وقتله ، بل ينبغي دفنه في التراب * ( والبصاق ) * والتنخم * ( فان فعله ستره بالتراب .
صلاة الخوف :
* ( الرابع : في ) * بيان * ( صلاة الخوف ) * وأحكامها :
* ( وهي مقصورة سفرا ) * إذا كانت رباعية إجماعا * ( و ) * كذا * ( حضرا ) * مطلقا * ( جماعة وفرادى ) * على الأشهر الأقوى ، وإطلاق النص [3] والفتوى يقتضي جواز التقصير وان تمكن من الإتمام ، وقيده بعضهم بعدم التمكن ، ولا يخلو عن وجه ، والتقصير هنا كالسفر يرد الرباعية إلى الركعتين ، وفيه قول آخر ضعيف .



[1] وسائل الشيعة 3 - 507 ، ب 27 .
[2] هذه الجملة غير موجودة في المطبوع من المتن .
[3] وسائل الشيعة 5 - 478 ، ب 1 .

193

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست