responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 18


< فهرس الموضوعات > مكروهات الخلوة < / فهرس الموضوعات > بالوجوب . وهو أحوط .
* ( والدعاء ) * بالمأثور * ( عند الدخول ) * والخروج * ( والنظر إلى الماء وعند الاستنجاء ) * ولو بالأحجار * ( وعند الفراغ ) * منه * ( والجمع بين الأحجار والماء ) * مقدما الأول على الثاني .
* ( والاقتصار على الماء ان لم يتعد ) * مخرجه ولم يجمع ، فإنه أفضل من الأحجار . واحترز بالشرط عما لو تعدى ، فإنه حينئذ يكون واجبا لا من السنن * ( وتقديم ) * الرجل * ( اليمنى عند الخروج ) * والبدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحليل .
( مكروهاتها ) :
* ( ويكره الجلوس في المشارع ) * وهي جمع مشرعة ، وهي موارد المياه كشطوط الأنهار ورؤس الآبار * ( والشوارع ) * جمع شارع ، والمراد به هنا مطلق الطريق * ( ومواضع اللعن ) * المفسرة في الصحيح بأبواب الدور [1] . ويحتمل العموم ، باعتبار خروج التفسير مخرج التمثيل * ( وتحت الأشجار المثمرة ) * بالفعل أو مطلقا ، وفي * ( فيء النزال ) * أي المواضع المعدة لنزول القوافل والمترددين .
* ( واستقبال ) * قرصي * ( الشمس والقمر ) * مطلقا حتى الهلال بفرجه دون مقاديم بدنه ، أو ما خيره مطلقا على الأشهر الأقوى . وقيل : في البول خاصة . وهو ضعيف ولا يكره الاستدبار عند البول والاستقبال عند الغائط ، لنقل الإجماع .
* ( والبول في أرض الصلبة ، وفي مواطن الهوام ، وفي الماء جاريا وساكنا ) * على الأشهر الأقوى . وقيل : بالمنع في الأخير . وهو أحوط . وظاهر العبارة اختصاص البول بالكراهة ، خلافا للأكثر فألحقوا به الغائط ، وهو أحوط .



[1] وسائل الشيعة 1 - 228 ح 1 .

18

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست