نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 17
إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)
إجماعا * ( وأقل ما يجزي ) * منه هنا * ( مثلا ما على الحشفة ) * على الأشهر الأظهر ، والمراد بها الكناية عن الغسلة الواحدة ، والأحوط الغسلتان ، والثالث أكمل * ( و ) * كذا * ( يجب غسل موضع [1] ) * الغائط ويتعين * ( بالماء ) * ان تعدى الخارج إلى محل لا يعتاد وصوله إليه غالبا ، ولا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء إجماعا . * ( وحده الإنقاء ) * ويحصل بإزالة العين والأثر ، والمراد به الاجزاء الصغار التي لا تزول بالأحجار ، لا اللون كما توهم . * ( وان لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار ) * إجماعا . * ( ولا يجزئ أقل من ثلاثة ) * أحجار إذا لم يحصل به النقاء إجماعا * ( ولو نقي بما دونها ) * اعتبر الإكمال ثلاثا على الأشهر الأظهر . ولا يكفي ذو الجهات الثلاث عنها على الأقوى . * ( و ) * يجوز أن * ( يستعمل الخزف ) * وغيرها من الأجسام الطاهرة المزيلة للعين * ( بدل الأحجار ) * وفاقا للمعظم . ويجب إمرار كل من الثلاث على مجموع المحل ، فلا يكفي التوزيع على الأقرب . ولو لم ينق بالثلاثة ، وجب ما يحصل به النقاء ، ويستحب الإيتار ان حصل بدونه . * ( ولا ) * يجوز أن * ( يستعمل العظم ولا الروث ) * ولا المطعوم * ( ولا الحجر المستعمل ) * ولا النجس مطلقا ، بلا خلاف الا من التذكرة في الأولين ، فاحتمل الكراهة فيهما ، وهو ضعيف . وفي الاجزاء مع الاستعمال للمذكورات اشكال والأحوط العدم . * ( وسننها : ) * ستر البدن ولو بتبعيد مذهب . وارتياد موضع مناسب للبول بالجلوس في موضع مرتفع ، أو ذي تراب كثير ، والتقنع و * ( تغطية الرأس عند الدخول ) * للإجماع المنقول * ( والتسمية ) * دخولا وخروجا ، ولا سيما عند التكشف * ( وتقديم الرجل اليسرى ) * عند الدخول * ( والاستبراء ) * للرجل على المشهور وقيل :