responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 151


< فهرس الموضوعات > صلاة الجنائز < / فهرس الموضوعات > إجماعا وبدونها على الراحلة عند الإسكافي . * ( وقيل : ) * والقائل الشيخ في النهاية [1] * ( بالمنع ) * مطلقا * ( الا مع العذر ) * والضرورة * ( وهو أشبه ) * وعليه عامة من تأخر .
ومنها : صلاة الجنائز هي واحدة الجنائز ، قيل : هي - بالكسر - الميت بسريره . وقيل : به السرير ، وبالفتح الميت .
* ( والنظر ) * فيها يقع * ( في ) * أمور أربعة * ( من يصلى عليه ، والمصلي ، وكيفيتها وأحكامها : . ) * اعلم أنه * ( تجب ) * هذه * ( الصلاة على كل مسلم ) * وضابطه : من أظهر الشهادتين ولم يعتقد خلاف ما علم بالضرورة ثبوته من الدين ، كما ذكره المتأخرون ، فيدخل فيه المخالف غير المعاند ، فتجب الصلاة عليه ، كما هو الأشهر بينهم والأحوط خلافا لجماعة من القدماء فلا . هذا مع عدم التقية والا فتجب قولا واحدا .
* ( و ) * يلحق بالمسلم * ( من بحكمه ممن بلغ ست سنين ) * من طفل ، ومجنون ولقيط دار الإسلام ، أو الكفر فيها مسلم صالح للاستيلاد .
* ( ويستوي ) * في ذلك * ( الذكر والأنثى والحر والعبد . ويستحب على من لم يبلغ ذلك ) * أي الست سنين * ( ممن ولد حيا ) * مستهلا [2] ، وقول الإسكافي بالوجوب ضعيف ، كقول العماني بالعدم إلى البلوغ .
* ( ويقوم بها كل مكلف ) * وجوبا * ( على الكفاية ) * إذا قام بها البعض سقط



[1] النهاية ص 138 .
[2] الاستهلال : صوت يخرج من الطفل عند التولد .

151

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست