responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 152


عن الباقين ، وان لم يقم بها أحد استحقوا بأسرهم العقاب .
* ( وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه [1] ) * سواء أوصى الميت بها إلى غيره أم لا ، على الأشهر الأقوى ، وعزاه في المختلف إلى علمائنا ، خلافا للإسكافي فقدم الغير ، وهو للاحق أحوط وأولى .
وذكر الأصحاب - من غير خلاف يعرف - أن الذكر مع تعدد الأولياء أولى من الأنثى ، ونفى عنه الخلاف في المنتهى [2] وأطلق كغيره . وقيده جماعة بما إذا اجتمعا في طبقة واحدة ، أو كان الذكر أقرب طبقة أو درجة ، والا فالأنثى أولى .
* ( والزوج أولى بالزوجة [3] ) * من الأخ بل مطلق الأقارب ، ولا كذلك الزوجة لخروجها عن نص الأولوية . قيل : ولا فرق بين الدائم والمتمتع بها ، ولا بين الحرة والمملوكة ، لإطلاق النص [4] ، وفي شموله للمتمتع بها نظر .
* ( ولا ) * يجوز أن * ( يؤم ) * أحد ولو كان وليا * ( الا من ) * اجتمع * ( فيه شرائط الإمامة ) * حتى العدالة * ( والا ) * يجتمع فيه الشرائط * ( استناب ) * ان كان وليا وجوبا ويجوز له الاستنابة مطلقا .
* ( ويستحب ) * له * ( تقديم الهاشمي ) * بلا خلاف أجده ، الا من المفيد فأوجبه ولم أعرف دليله ولكنه أحوط * ( ومع وجود الإمام ) * أي إمام الأصل وحضوره * ( فهو أولى بالتقديم ) * قطعا .
* ( و ) * يجوز أن * ( تؤم المرأة النساء ) * بشرط عدم من يصلي من الرجال على الأحوط * ( وتقف في وسطهن ولا تبرز ، وكذا العاري إذا صلى بالعراة ) * كما يأتي



[1] في المطبوع من المتن : بالميراث .
[2] منتهى المطلب 1 - 450 .
[3] في المطبوع من المتن : بالمرأة .
[4] وسائل الشيعة 2 - 802 ، ب 24 .

152

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست