responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 150


< فهرس الموضوعات > أحكام صلاة الكسوف < / فهرس الموضوعات > أحكام صلاة الكسوف :
* ( والأحكام فيها : اثنان : الأول - إذا اتفق ) * أحد هذه الآيات * ( في وقت ) * صلاة * ( حاضرة ، تخير ) * المكلف * ( في الإتيان بأيهما شاء ، على الأصح ) * الأشهر * ( ما لم يتضيق ) * وقت * ( الحاضرة ، فيتعين الأداء ) * إجماعا ، وكذا لو تضيق وقتهما . ولو تضيق وقت صلاة الكسوف خاصة ، تعينت للأداء .
وحيث قدم الحاضرة ، وجب عليه قضاء الأخرى ان فرط في فعلها ، والا فلا مطلقا وان فرط في الحاضرة على قول ، ونعم مع التفريط فيها على آخر .
والوجه التفصيل بين ما لو علم المكلف باستلزام تأخير الفريضة فوات الأخرى عن وقتها ، كما يتفق أحيانا فالثاني ، والا فالأول .
ومقابل الأصح ما عليه الصدوق من وجوب تقديم الحاضرة ، عملا بالأمر به في الصحيح [1] وغيره ، وهما معارضان بالمثل ، فيتعين الجمع بينهما بالتخيير للأصول .
وإذا دخل في صلاة الكسوف بظن سعة الحاضرة ، ثم تبين له ضيقها في الأثناء قطعها وصلى الحاضرة إجماعا ، ثم بنى على ما قطع ، وفاقا للأكثر ، وفي ظاهر المنتهى [2] الإجماع ، خلافا للمبسوط [3] فيستأنف وهو ضعيف .
* ( ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى ) * بالتقديم وجوبا * ( ولو خرج وقت النافلة ) * واتسع وقت الأخرى .
* ( الثاني : ) * يجوز أن * ( تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا ) * مع الضرورة



[1] وسائل الشيعة 5 - 147 ، ح 1 ب 5 .
[2] منتهى المطلب 1 - 353 .
[3] المبسوط 1 - 172 .

150

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست