responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 145


< فهرس الموضوعات > مسائل في صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > الا أنه يزاد فيه بعد قوله « على ما أولانا : ورزقنا من بهيمة الانعام .
والأقوال في المقامين مختلفة غاية الاختلاف ، وكذا النصوص [1] . ومع ذلك ليس في شيء منها ما يوافق شيئا من الأقوال ، وكل ذلك أمارة الاستحباب ، كما هو الأظهر الأشهر ، وفي المنتهى [2] عليه الإجماع .
* ( ويكره الخروج بالسلاح ) * إلا للضرورة .
* ( وأن يتنفل ) * أداء وقضاءا * ( قبل الصلاة ) * للعيد * ( وبعدها ) * إلى الزوال .
ويتأكد الكراهة حتى أنه قال بتحريمه جماعة * ( إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله ) * بالمدينة ، فإنه يصلي فيه * ( قبل خروجه ) * إلى الصلاة ركعتين ، على المشهور ، للنصوص [3] .
وتعميم الكراهة إليه مردود . وربما ألحق به المسجد الحرام ، وزاد الإسكافي كل مكان شريف . ولم يثبت .
وهل الكراهة تختص بما إذا صليت العيد - كما هو ظاهر العبارة وغيرها - أم يعمه وغيره - كما هو مقتضى إطلاق الصحيحين [4] - ؟ وجهان ، أحوطهما الثاني .
مسائل في صلاة العيدين :
وهنا * ( مسائل خمس : ) * * ( الأولى - قيل : التكبير الزائد ) * في صلاة العيد ، وهو التسع تكبيرات التي تفعل بعد القراءة * ( واجب ) * والقائل الأكثر وهو أظهر * ( والأشبه ) * عند المصنف * ( الاستحباب ، وكذا القنوت ) * فيستحب عنده ، والأظهر الأشهر الوجوب .



[1] نفس المصدر .
[2] منتهى المطلب 1 - 347 .
[3] وسائل الشيعة 5 - 101 ، ب 7 .
[4] وسائل الشيعة 5 - 101 ، ب 7 .

145

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست