responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 142


< فهرس الموضوعات > صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > ظهرا ، سيما إذا صليت فرادى .
* ( وأن تصلى في المسجد ) * الأعظم * ( ولو كانت ) * صلاته تلك * ( ظهرا . وأن يقدم المصلي ظهره إذا لم يكن الإمام ) * الذي يريد صلاة الجمعة معه عادلا * ( مرضيا ولو صلى معه ركعتين وأنهما بعد تسليم الإمام ) * ظهرا * ( جاز ) * وان كان الأول أفضل .
صلاة العيدين * ( ومنها : صلاة العيدين ) * الفطر والأضحى :
* ( وهي واجبة ) * عينا * ( جماعة بشروط الجمعة ) * العينية المتقدمة ، حتى الخطبة على الأقوى ، وفي ظاهر الخلاف [1] وغيره الإجماع على اشتراطها . ويدخل في شروطها ما يتعلق منها بالمكلفين بها ، فلا تجب الا على من تجب عليه الجمعة .
* ( و ) * هي * ( مندوبة مع عدمها ) * أي عدم تلك الشروط أو بعضها ، أو فوتها مع اجتماعها وبقاء وقتها * ( جماعة وفرادى ) * على أصح الأقوال وأشهرها فتوى وعملا ، حتى ادعى الحلي والفاضل في المختلف وغيرهما الإجماع ، ولكن فعلها فرادى لعله أحوط وأولى .
* ( ووقتها : ما بين طلوع الشمس إلى الزوال . ولو فاتت ) * بأن زالت الشمس ولم تصل سقطت و * ( لم تقض ) * لا وجوبا ولا استحبابا على الأقوى .
* ( وهي ركعتان ) * مطلقا ، ولو صلت فرادى على الأشهر الأقوى . وكيفيتها كصلاة الفريضة ، غير أنه * ( يكبر ) * هنا * ( في ) * الركعة * ( الأولى خمسا ، وفي الثانية أربعا ) * غير تكبيرة الإحرام والركوع فيهما ، على الأشهر الأظهر . ومحل هذه



[1] الخلاف 1 - 265 ، مسألة 14 .

142

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست