نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 14
< فهرس الموضوعات > حكم الأسئار < / فهرس الموضوعات > فيجوز بلا اشكال فيه ، ولا في العدم مع العلم بنجاستها ، كما هو ظاهر سياق النص [1] الوارد به ، بل وجملة من الفتاوي ، ويشكل مع الشك . وإطلاق العبارة بالمنع يشمله ، بل قيل : هو المشهور ، حتى ادعى ابن إدريس الإجماع على المنع ، فان تم ، والا فالأقوى الجواز ، عملا بالأصل السالم عما يصلح للمعارضة ، مضافا إلى النصوص الصريحة في الطهارة ، وقواها من المتأخرين جماعة ، فينبغي القطع بها . وأما الاغتسال بل مطلق التطهير بهذا ، فالتجنب عنه أحوط وأولى . * ( وتكره الطهارة ) * بل مطلق الاستعمال * ( بماء أسخن في الشمس ) * بل ماء أسخنته مطلقا [2] إذا كان * ( في الآنية ) * ولو كانت غير منطبعة ، وفي بلاد غير حارة على الأقوى * ( وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات ) * إلا مع الحاجة الشديدة ، كشدة البرد المتعذر أو المتعسر معه التغسيل ، فيسخن بقدر ما تندفع به الضرورة . حكم الأسئار : * ( وأما الأسئار : ) * والمراد بها ها هنا كل ماء قليل باشره جسم حيوان * ( فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب ) * البري * ( والخنزير والكافر ) * إجماعا * ( وفي ) * طهارة * ( سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان ، وكذا في سؤر المسوخ . وكذا ) * في * ( ما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة عن عين النجاسة ، والطهارة في الكل أظهر ) * وأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وان كره للاحتياط . * ( وفي نجاسة الماء ) * القليل * ( بما لا يدركه الطرف من الدم قولان ،
[1] وسائل الشيعة 1 - 158 ، ب 11 . [2] ولو من غير قصد « منه » .
14
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 14