responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 124


< فهرس الموضوعات > أحكام التشهد < / فهرس الموضوعات > الجبهة من مطلق ما يصح السجود عليه ، كما هو ظاهر الأصحاب ، والقول بوجوبه شاذ .
* ( و ) * أن * ( يدعو قبل التسبيح ) * أو الذكر بالمأثور أو غيره مطلقا * ( والزيادة على التسبيحة الواحدة ) * الكبرى إلى سبع وما يتسع له الصدر * ( والتكبيرات الثلاث ) * إحداها للرفع من السجدة الأولى قاعدا معتدلا ، ثم للهوي إلى الثانية معتدلا ، ثم للرفع منها .
* ( والدعاء بين السجدتين ) * بالمأثور ، وأقله « أستغفر الله ربي وأتوب إليه » .
* ( والقعود ) * بينهما * ( متوركا ) * وسيأتي بيانه في التشهد .
* ( والطمأنينة عقيب رفع الرأس من الثانية ) * وتسمى ب « جلسة الاستراحة » بل قيل : بوجوبها ، فعدم تركها أحوط وأولى . وفضلها مجمع عليه بيننا ، وفي الخبر انها من توقير الصلاة وتركها من الجفاء [1] .
* ( والدعاء ) * عند القيام من السجود إلى الركعة الأخرى بنحو قوله : « بحول الله أقوم وأقعد » * ( ثم يقوم ) * حال كونه * ( معتمدا على يديه سابقا برفع ركبتيه ) * .
* ( ويكره الإقعاء بين السجدتين ) * بل في الجلوس مطلقا ، على الأظهر ، وهو عند الفقهاء أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وفي الصحيح كإقعاء الكلب [2] .
أحكام التشهد :
* ( السابع : التشهد ، وهو واجب في كل ثنائية مرة ) * بعدها * ( وفي الثلاثية والرباعية مرتين ) * مرة بعد أخراهما وأخرى بعد ثانيهما .



[1] وسائل الشيعة 4 - 956 ، ح 5 .
[2] وسائل الشيعة 4 - 957 ، ح 2 .

124

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست