responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 113


< فهرس الموضوعات > أحكام القيام في الصلاة < / فهرس الموضوعات > * ( وللمصلي الخيرة في تعيينها من السبع ) * التي يستحب التوجه بها ، وان كان اختياره السابعة أفضل وأولى .
* ( وسننها : النطق بها على وزن « أفعل » من غير مد ) * أي إشباع لحركتي الهمزة والباء ، أو إحداهما بحيث لا يؤدي إلى زيادة ألف ، والا فغير جائز مطلقا .
* ( وإسماع الإمام من خلفه ) * من المأمومين بها ، دون الستة الباقية إن افتتح بها . هذا إذا لم يفتقر الاسماع إلى العلو المفرط ، والا فيقتصر على الوسط . واحترز ب « الإمام » عن غيره ، فإن المأموم يسر بها كباقي الأذكار ، والمنفرد يتخير للإطلاق .
* ( وأن يرفع بها ) * وبسائر التكبيرات * ( المصلي يديه محاذيا ) * بهما * ( وجهه ) * إلى شحمة أذنيه ، ضاما أصابعهما كلها ، مستقبلا القبلة بباطنهما ، مراعيا في الرفع بأن يكون ابتداؤه مع ابتداء التكبيرة ، وانتهاؤه مع انتهائها . ولا يجب الرفع وان قيل به نعم ، وهو أحوط . ويكره أن يتجاوز بهما الأذنين والرأس .
أحكام القيام في الصلاة :
* ( الثالث : القيام ، وهو ) * في الفرائض واجب حال النية والتكبير والقراءة والمتصل منه بالركوع * ( ركن ) * تبطل الصلاة بالإخلال به - ولو سهوا - اتفاقا وكذا حال التكبير على الأقوى . ولا يضر الإخلال به ناسيا حال القراءة ، كما لا يضر فيها . وانما فائدة الوجوب هنا عدم جواز تركه عمدا .
وحده : الانتصاب عرفا ، ويتحقق بنصب فقار الظهر ، فلا يخل به الاطراق ، وان كان الأولى تركه .
ويشترط فيه الاستقرار والاستقلال ، بأن لا يعتمد على شيء ، بحيث لو رفع لسقط ، هذا * ( مع القدرة ) * .
* ( ولو تعذر الاستقلال اعتمد ) * على ما يحصل به شبه القيام ، وان عجز عن الانتصاب

113

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست