فقال له النبي « صلى الله عليه وآله » : « زن وأرجح . . » [1] . وعن أنس قال : دخلت السوق مع رسول الله « صلى الله عليه وآله » : فرأى مع أعرابي سراويلاً ، ينادي عليه بخمسة دراهم ، فتقدم إلى الوزان ، وقال : « زن وأرجح . . » [2] . وعن أبي عبد الله « عليه السلام » : « لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان . أو لا يكون الوفاء ، حتى يرجح » [3] . فإن ذلك إنما هو للتأكد من حصول الوفاء ، حيث إن الرجحان الضئيل يعتبر دليلاً قاطعاً على ذلك . . أما لو أراد المداقة في المساواة ، فلربما ينتهي الأمر إلى عدم إيفاء الآخر حقه الذي ثبت له قطعاً . . فإن إتمام الوزن بالقسط يحتاج إلى ذلك الرجحان الضئيل المأمور به ، وبعد ذلك يمكن أن يضيف إليه ما شاء سماحة منه ، وتفضلاً وتكرماً . . ولكن هذا التكرم وتلك السماحة مما لا مجال له فيما لم يتعلق به حق لأحد بخصوصه ، بل يكون الجميع فيه على حد سواء ، فلا بد من مراعاة المساواة بينهم فيه قدر الإمكان كما ألمحنا إليه . .
[1] راجع : سنن النسائي ج 7 ص 284 وسنن أبي داود ج 3 ص 245 . وكنز العمال ج 4 ص 88 عن أحمد ، وعبد الرزاق ، والطيالسي ، والدارمي ، والنسائي ، وابن ماجة ، وابن حبان ، ومستدرك الحاكم ، والطبراني ، وسعيد بن منصور وراجع : التراتيب الإدارية ج 1 ص 412 و 411 وج 2 ص 33 و 34 وراجع ص 32 و 35 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 748 . [2] المجروحون ج 1 ص 148 . [3] من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 198 والكافي ج 5 ص 159 و 160 .