ليشتريها هو منه ، فإنه يستحب له أن يأخذ أقل من حقه . . ولكن حينما يكون وزاناً يزن سلعة هذا ليأخذها ذاك ، أو حينما يريد أن يقسم بين الناس ما يوزع عليهم ، فإنه لا بد وأن يتأكد أولاً من حصول المساواة في الوزن من دون راجحية ، ولا مرجوحية . ولا سيما فيما هو من الأموال العامة ، ولهذا فإنه إذ أراد التعدي عن هذه الطريقة ، فإنه يكون ظالماً متعدياً ، وللحاكم ردعه ومنعه عنها ، وهذا ما روي لنا عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام . فعن عنبسة الوزان ، عن أبيه قال : دعا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه رجلاً ، يقسم زعفراناً بين الناس ، فذهب ليرجح ، فضرب يده بالدرة ، وقال : « إنما الوزن سواء » [1] . كما أننا نراه « عليه السلام » قد مر برجل يزن الزعفران ، وقد أرجح ، فقال له : « أتم الوزن بالقسط ، ثم أرجح بعد ذلك ما شئت » [2] . وما ذلك إلا من أجل أن تظهر السماحة في البيع ، بقرينة إضافة كلمة ما شئت . . وأما ما ورد في نص آخر ، من أنه : كان لأهل السوق وزَّان يزن بالأجر ،
[1] تاريخ واسط ( ط بيروت سنة 1406 ه - ) لأسلم بن سهل الرزاز ، المعروف بالواسطي ص 102 . [2] التراتيب الإدارية ج 2 ص 34 عن كتاب تحفة الناظر وغنية الذاكر ، في حفظ الشعائر ، وتغيير المناكر ، لأبي عبد الله العقباني التلمساني . والراعي والرعية ص 241 .