لموضوعاتها ، بعناوينها الأولية ، أو الثانوية على حد سواء ، من دون أي تدخل أو تصرف من قبل النبي « صلى الله عليه وآله » ، أو الإمام عليه الصلاة والسلام سوى ممارسته صلاحياته ، كمنفذٍ ومجر لها . الثاني : ما يدخل ضمن نطاق الأوامر التدبيرية ، ومن موقع كون النبي « صلى الله عليه وآله » ، والإمام « عليه السلام » ولياً للأمر ، وحاكماً للمسلمين ، لا من موقع كونه نبياً وإماماً ، يريد إبلاغ أو تعليم الأحكام الثابتة للناس ، والتي تتخذ صفة الفعلية ، حينما تجد موضوعها . . إن من الواضح : أن الأحكام تنقسم إلى قسمين : أحدهما : ما يكون موضوعه فعل خاص ، لمخاطب خاص ، كالصلاة ، والكذب وشرب الخمر ، وغير ذلك مما يكون المخاطب فيه كل شخص بخصوصه . ويدخل في هذا القسم ، الواجبات الكفائية أيضاً ، فإن المخاطب فيها أيضاً كل شخص بخصوصه ، ولكن حين لا يبقى الموضوع في الخارج ويزول بواسطة بعض المكلفين ، فإن التكليف يسقط عن الباقين بسبب انتفاء موضوعه . . الثاني : ما يكون موضوعه الفعل مطلقاً ، من دون أن يكون له مخاطب خاص ، كالواجبات النظامية ، والأحكام الاجتماعية ، التي بها يكون صلاح المجتمع ، وسداد أمره . . كالأمور التي تتعلق بحفظ النظام العام ، والدفاع عن أعراض ، وأموال ، ودماء الناس ، مقابل الأعداء وغير ذلك . . وهذه الأوامر على قسمين : الأول : ما يكون به حفظ نظام المجتمع ، ووجوده . .