يعقل الشراء والبيع ، وتفقهه بأحكام التجارة ، التي تقع في نطاق عمله . 7 - يمكن فرض شروط معينة لمنح إجازة بالعمل ، حسبما يراه الحاكم مما فيه مصلحة كأن يشترط إقالة النادم ، والرد بالعيب وغير ذلك مما يراعى فيه الشرع والمصلحة العامة . . 8 - يمكن أن يطلب من الراغبين بالعمل التجاري ، تقديم امتحانات أو إثباتات للتأكد من توفر الشرائط المطلوبة فيهم . . 9 - يمكن أن يطلب أيضاً تقديم ضمانات معينة لالتزامهم بالشروط المقررة . . 10 - يحد من فعالية السماسرة ما أمكن ، فيمنع من بيع الحاضر للبادي ، ولا يمنع من بيع الحاضر للحاضر لأنهم بمنزلة التجار . . حتى لا يوجب تعاقب الأيادي غلاء السعر بصورة فاحشة ، ولا يفسح مجال للاحتكار . 11 - يمكن إنشاء دورات لتعليم الأحكام الفقهية الضرورية اللازمة في مجال العمل . . 12 - إنشاء جهاز يعمل لمكافحة التجارة بالممنوعات ، ويمنع من المخالفات للأحكام الشرعية ، وللقوانين المرعية ، التي اقتضتها المصلحة في العمل التجاري . . 13 - يرسل من ينادي في أهل كل سوق بالنصائح والمواعظ والأحكام التي تناسب عملهم يومياً . . 14 - يفسح المجال بصورة أوسع أمام التجار للتصدير والاستيراد ، مع رقابة الدولة وإشرافها .