عدم قيامهم بذلك ، فإن الدولة تتولى عملية بناء أسواق في الأماكن المناسبة ، بعضها ثابت ، وبعضها على شكل رحبة واسعة ، يستفيد منها من يناسبهم ذلك ، ثم يتركونها بحلول الليل . 2 - كل من يحاول التعدي على منشآت السوق ، وتوابعه ، فإنه يمنع من ذلك ، ويهدم ما يبنيه بلا إجازة ، أو ما يتعدى فيه . 3 - يخصص لكل نوع من أنواع التجارة مكان يخصه ، فتجار الأقمشة لهم مكان ، وتجار المواشي لهم مكان آخر ، والخياطون لهم مكان سواهما ، وهكذا بياعو الأطعمة ، واللحامون ، وغيرهم . . فإنه ذلك يقلل من فرص الاحتكار ، ويحد من ظاهرة التحكم بالأسعار لدى الكثيرين . ولا نريد أن ندعي : أن ذلك لازم وواجب ، ولكننا نقول : هو راجح وحسن ، بملاحظة ما ذكرناه ، وتأسياً بما كان على عهد الرسول الأعظم « صلى الله عليه وآله » ، والأئمة عليهم الصلاة والسلام . . 4 - يمنع من البيع في غير الأسواق المقررة ، لما تقدم من أن بعض المسلمين كانوا يشترون الطعام من الركبان ، فبعث عليهم رسول الله « صلى الله عليه وآله » من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه ، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام . 5 - تعطى أذونات وإجازات للمشتغلين بالتجارة ، إذ قد تقدم أن النبي « صلى الله عليه وآله » لم يأذن لحكيم بن حزام بالتجارة حتى ضمن له العمل ببعض الشروط . 6 - تجعل مواصفات معينة لمن يحق له ممارسة التجارة ، ككونه ممن