responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السوق في ظل الدولة الإسلامية نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 95


الأهلية . . وأمره بالرمل في الطواف ، وبالخضاب والمنع عن صيد الحمام في المدن وغير ذلك كثير .
نعم . . إن ذلك ، جائز له إن لم يصل الأمر بالناس إلى حد الضرورة البالغة ، والحرج الكبير وذلك انطلاقاً من موقع الولاية ، والحاكمية ، وإن لم تتعنون بعد بعنوان ثانوي معين . .
تحفظ لا بد منه :
وواضح : أن ما تقدم ، إنما هو في مورد يمارس فيه الاحتكار الموجب لاختلال الحالة العامة ، وحصول الإضرار بالناس ، كأن يشتري الطعام كله من المصر ، ويترك الناس ، وليس لهم طعام . .
وأما الاحتفاظ بالسلعة إلى الوقت المناسب ، حيث يكون الطلب لها أشد ، والرغبة بها أكثر ، مع توفرها في الأسواق ، فليس ممنوعاً عنه ، ولا بأس بأن يلتمس بسلعته الزيادة والفضل ، حسبما نطقت به الروايات عنهم « عليهم السلام » [1] .



[1] الكافي ج 5 ص 165 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 336 والتوحيد ص 389 - 390 و 388 والتهذيب ج 7 ص 160 والاستبصار ج 3 ص 115 و 116 وراجع : مستدرك الوسائل ج 2 ص 468 و 469 وتذكرة الفقهاء ج 1 ص 585 .

95

نام کتاب : السوق في ظل الدولة الإسلامية نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست