التسعير ، أو المنع من الإجحاف : وإذا كان الربح والحصول على المال ليس ممنوعاً عنه في الإسلام ، وإذا كان شره الإنسان قد يدفعه للتلاعب بالأسعار ، وإلى الاحتكار ، وإلى غير ذلك من أمور مضرة ومرغوب عنها . وإذا كان من وظيفة الدولة هو حمل الناس على البيع بأسعار لا تضر بالفريقين من البائع والمبتاع . . وإذا كان لا بد من مراقبة الأسعار ، وكان أمير المؤمنين « عليه السلام » يتولى ذلك بنفسه . فإننا مع ذلك كله . . نجد : أن النبي « صلى الله عليه وآله » ، قد رفض التسعير على المحتكرين ، كما أن أمير المؤمنين « عليه السلام » لم يفعل ذلك أيضاً . . ثم اعتبر : أن السعر إلى الله سبحانه ، يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء كما ورد في طائفة من الروايات [1] . فهل ثمة تناقض واختلاف بين ما ذكرناه أولاً ، وبين هذا الذي ذكر أخيراً . .
[1] راجع : التوحيد للصدوق ص 388 ، والكافي ج 5 ص 162 و 163 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 268 و 265 والاستبصار ج 3 ص 114 - 115 والتهذيب ج 7 ص 161 - 162 والوسائل ج 12 ص 317 وسنن أبي داود ج 3 ص 272 وسنن الدارمي ج 2 ص 249 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 741 و 742 وكنز العمال ج 4 ص 54 و 56 و 57 و 104 و 105 عن بعض من تقدم ، وعن البزار ، وعبد الرزاق والبيهقي وأحمد الترمذي وابن حبان ، والطبراني ، والديلمي ، والعقيلي ، وابن النجار والخطيب ، والرافعي ، ونصب الراية ج 4 ص 262 و 263 وراجع هوامشه ، ومجمع الزوائد ج 4 ص 100 و 99 وتذكرة الفقهاء ج 1 ص 585 . والمعجم الصغير ج 2 ص 7 وكشف الأستار ج 2 ص 85 ومعالم القربة ص 120 .