عنه ، أمر : ألا يذبح من البقر : المخلوع الورك ، والأعور ، والأعمى ، والمخلوع السن ، والمريش العنق ، والمجنون ، والمشقوق الحافر ، وما به عاهة ، أو مرض ظاهر الخ . . » [1] . وليس ذلك إلا للحفاظ على سلامة المجتمع من بعض المضاعفات التي ربما تنشأ عن أكل لحوم ما ذكر من الأقسام ، فإنه إنما أمر بذلك في أيام خلافته « عليه السلام » ، مع الأخذ بنظر الاعتبار : أن ذبح جميع ما ذكر حلال في الشرع . تدابير وأوامر حكومية ، وولايتية : وبعد . . فإن المورد المتقدم ، وكذلك غيره من الموارد ، التي سبقت ، وستأتي . . لم يصل الأمر فيها بالمسلمين إلى حد الضرورة ، لتكون معنونة بالعنوان الثانوي ، ولتكون مشمولة لقوله تعالى : * ( إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) * [2] أو لقاعدة الحرج المرفوع ، أو لغير ذلك . وإنما أصدر النبي « صلى الله عليه وآله » أوامر فيها بما أنه حاكم للمسلمين ، وولي لأمورهم ، ومدبر لشؤونهم ، يهتم بما يصلحهم ، ويوفر لهم الخير والرفاه والرخاء ، أو يدفع عن بعضهم ؛ بعض الأضرار التي ربما يتعرضون لها ، بسبب عدم وعيهم ، أو عدم التفاتهم إلى ما فيه خيرهم ومصلحتهم . . وهذه الأوامر والنواهي تجب طاعتها ، والانتهاء إليها ، ويستحق المخالف لها اللوم والعقاب . .
[1] معالم القربة ص 163 . [2] الآية 119 من سورة الأنعام .