فقد جاء في نص ثالث : « أن المسلمين كانوا قد أجهدوا في خيبر ، فأسرع المسلمون في دوابهم ، فأمرهم رسول الله « صلى الله عليه وآله » بإكفاء القدور ، ولم يقل : إنها حرام ، وكان ذلك إبقاء على الدواب » [1] . فهو « صلى الله عليه وآله » يستعمل سلطته كحاكم للمنع عن أكل لحوم الحمر الأهلية . . ويبدو أنه قد كانت هناك قضية أخرى تشبه ما جرى في خيبر ، ولكنها تختلف عنها من جهة الحكم ، فقد روى أحمد ، عن ابن أبي أوفى ، قال : أصبنا حُمُراً خارجاً من القرية ، فقال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : أكفئوا القدور بما فيها ، فذكرت ذلك لسعيد بن جبير ، فقال : إنما نهى عنها : أنها كانت تأكل العذرة . . [2] . فأمر النبي « صلى الله عليه وآله » ، لهم بإلقاء القدور لأجل أن الحكم هو حرمة أكل الجلال من الحيوان ، فلا يكون أمره ولايتياً . وفي نص آخر يذكر : أن الناس انتهبوا غنماً في خيبر ، فأمرهم بإكفاء القدور ، لأن النهبة لا تحل . . [3] . فهذان الموردان خارجان عما نحن بصدد الحديث عنه . . أوامر تتعلق بذبح الحيوان : قال ابن الإخوة : « . . وقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله
[1] الكافي ج 6 ص 246 . [2] مسند أحمد ج 4 ص 381 . [3] المصنف لعبد الرزاق ج 10 ص 205 .