< فهرس الموضوعات > الأول : الصيد في بعض الأماكن : < / فهرس الموضوعات > الأول : الصيد في بعض الأماكن : ما جاء في ترجمة ضرار بن الأزور ، حيث قال : « إن النبي « صلى الله عليه وآله » أرسله إلى منع الصيد من بني أسد » [1] . « ونهى أمير المؤمنين « عليه السلام » عن صيد الحمام بالأمصار ، ورخص في صيدها بالقرى » [2] . < فهرس الموضوعات > الثاني : ذبح بعض الفصائل الحيوانية : < / فهرس الموضوعات > الثاني : ذبح بعض الفصائل الحيوانية : روى الكليني في الحسن ، كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر « عليه السلام » ، أنه « عليه السلام » قال في جواب السؤال عن أكل لحوم الحمر الأهلية : « نهى رسول الله « صلى الله عليه وآله » عنها يوم خيبر ، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت ، لأنها كانت حمولة الناس ، وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن » [3] . وعبارة الفقيه : « . . وإنما نهى رسول الله « صلى الله عليه وآله » عن أكل لحوم الحمر الإنسية بخيبر ، لئلا تفنى ظهورها الخ » [4] . . ولعله قد كان ثمة إصرار على الاستمرار في ما نهى عنه النبي « صلى الله عليه وآله » ، فصدر الأمر الشديد ، بإكفاء القدور وإتلاف ما فيها عقاباً لهم .
[1] الإصابة ج 2 ص 208 - 209 والتراتيب الإدارية ج 2 ص 98 . [2] من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 321 ، ودعائم الإسلام ج 2 ص 168 . [3] الكافي ج 6 ص 246 وعلل الشرايع ص 563 . [4] من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 335 وعلل الشرايع ص 563 .