ذلك ، فتظالموا فقال « صلى الله عليه وآله » : لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها » [1] . فهو « صلى الله عليه وآله » . . قد تدخل للمنع من بيعٍ حلال ، حين رأى أنهم يختلفون ، ويختصمون ، ويظلم بعضهم بعضاً . وتدخله ومنعه هذا . . . إنما هو من حيث إنه حاكم وولي للمسلمين يراعي ما فيه مصلحتهم ، لا من حيث إنه مبلغ للأحكام وناقل لها ، ومرشد لتطبيقات الأحكام الثانوية الثابتة . . إجراءات للحفاظ على الثروة الحيوانية : وبعد . . فقد يكون الارتزاق عن طريق صيد الحيوانات . . باستهلاك لحومها مباشرة ، أو بالاتجار بها . . كما أنه قد يكون بالتصرف ببعض الحيوانات الأهلية المملوكة بذبحها ، واستهلاك لحومها . . مع أنه كثيراً ما يكون ذلك الصيد ، أو هذا الذبح ، مضراً بالثروة الحيوانية في بعض المناطق ، وقد يؤدي إلى إبادة بعض الفصائل الحيوانية التي تكون مستهدفة أكثر من غيرها ، مع قيام الحاجة الماسة إليها ، ولو لأغراض أخرى . . أو لأن بعض هذه الفصائل قد يكون في أكثره مملوكاً لأناسٍ آخرين ، بحيث يكون صيده - مثلاً - موجباً للدخول معهم في صراعات غير محمودة . . فإذا كان كذلك . . فإن للحاكم أن يمنع من صيد هذا ، في بعض الأماكن ، ومن ذبح ذلك ، من خلال ما يملك من صلاحيات . . ونذكر لذلك ، الموردين التاليين :
[1] الوسائل ج 13 ص 3 - 4 وراجع ص 2 وفي هامشه عن : الفروع ج 1 ص 378 ، وعن التهذيب ج 2 ص 141 ، وعن الإستبصار ج 3 ص 87 و 88 .