أمام المشتري للرجوع عليه ، والمطالبة بحقه . . ولكن ، لم يكن البائعون ليرتدعوا عن بيع كهذا ، يجدون فيه النفع لأنفسهم ، وإن كان باب مضرة على غيرهم . . فكان لا بد من التدخل لردعهم عن ذلك ، وإيقافهم عنه ، بالوسائل الكافية التي تضمن ذلك ، ويدخل ذلك في نطاق الحفاظ على سلامة حركة السوق ، ونقائها . . ولم يكن بد أمام إصرارهم ذاك - بعد النصح والموعظة - من الالتجاء إلى الوسائل الرادعة ، التي تصل إلى حد العقاب لهم بالضرب والإهانة ، فقد روي : عن سالم ، عن أبيه ، قال : « رأينا الذين يبيعون الطعام مجازفة يُضربون على عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » : أن يبيعوه ، حتى يذهبوا به إلى رحالهم » . وفي بعض النصوص : « أنهم كانوا يبيعونه جزافاً بأعلى السوق » [1] . مراقبة الوزن : وواضح : أن الإنسان إذا أراد أن يبيع سلعة نفسه لغيره ، فحين يريد وزنها لذلك الغير ، فإنه يستحب له أن يزن له راجحاً ، وإذا أراد أن يزن سلعة الغير
[1] راجع : سنن النسائي ج 7 ص 287 ومسند أحمد ج 2 ص 15 و 21 و 7 وسنن أبي داود ج 3 ص 281 و 282 وصحيح مسلم ج 5 ص 8 ، وصحيح البخاري ج 2 ص 11 وكنز العمال ج 4 ص 102 عن عبد الرزاق ، والتراتيب الإدارية ج 1 ص 285 وج 2 ص 38 . ونظام الحكم في الشريعة والتاريخ : السلطة القضائية ص 591 .