الحكومي لمنعهم من التلقي ، حسبما شرحناه . هذا . . بالنسبة لتلقي الركبان . . وأما بالنسبة لبيع الحاضر للبادي ، فإنما هو لمنع السماسرة من إقحام أنفسهم بين البائع والمشتري وحصولهم على المال ، من دون تقديم أي عمل أو خدمة تذكر ، سوى أنهم يستفيدون من جهل البادي ، فيقومون بعملية المبادلة ويحصلون على المال عن هذا الطريق . هذا عدا عن أنهم يكرهونه برأيهم على البيع بأسعار مجحفة في حقه ويصير ذلك سبباً في غلاء الأسعار إما بالاحتكار أو لتعاقب الأيدي . . وقد روي عن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : لا يبيع حاضر لباد ، قلت : لم لا يبيع حاضر لباد ؟ قال : لأنه يكون له سمساراً . . [1] . ولعل بعض هذا هو السر فيما روي ، من أنه : مر النبي « صلى الله عليه وآله » برجل معه سلعة يريد بيعها ، فقال : عليك بأول السوق [2] . فلعل أول السوق هو المكان المعد لبيع تلك السلعة التي لم نعرف نوعها . . أو لعله « صلى الله عليه وآله » أراد أن يدل هذا الرجل على المكان المناسب ، مراعاة لحاله ، ورفقاً به ، وإحساناً إليه . . البيع في الظلال : كما أننا نجد الإمام أبا الحسن الأول عليه الصلاة والسلام ، الذي يعلم : أن
[1] معالم القربة ص 212 . [2] الوسائل ج 12 ص 296 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 196 وكنز العمال ج 4 ص 87 عن ابن أبي شيبة . وفيه : « السوم » بدل السوق ، ولعله تصحيف .