الشراء والبيع . . » [1] . وفي مقام التأكيد على أهمية الفقه ، نجد أمير المؤمنين « عليه السلام » يقول على المنبر : « . يا معشر التجار الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر ، والله ، للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل » [2] . شروط ، وضوابط ، وصلاحيات : ونستفيد من النصوص المتقدمة بعض الأمور ، التي تدخل في نطاق الشروط للعمل ، وهي : 1 - الإجازة : سيأتي تحت عنوان : « التسعير أو المنع من الإجحاف » أن من باع بسعر أقل ، قيل له : بع كما يبيع الناس ، وإلا فارفع من السوق . . كما أنه يستفاد مما تقدم ، من عدم إذنه « صلى الله عليه وآله » لحكيم بن حزام بالاتجار حتى ضمن له الخ . . أن للحاكم أن يمنع من الاتجار من يرى : أنهم غير قادرين على الوفاء بالشروط المجعولة من قبل الشارع أولاً وبالذات ، أو من قبل الحاكم . . وقد رد بعض الأعلام على هذا ، بأن المراد من عدم إذنه « صلى الله عليه وآله » لهذا الرجل بالاتجار هو : إما بيان الحكم الإلهي له ، على اعتبار أنه لا يجوز للجاهل أن يتصدى لأمر لا يعرف حكم الله فيه ، كما لا يجوز الاشتغال
[1] الكافي ج 5 ص 154 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 193 والتهذيب ج 7 ص 5 والوسائل ج 12 ص 283 . [2] الكافي ج 5 ص 150 والتهذيب ج 7 ص 6 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 193 .