responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السوق في ظل الدولة الإسلامية نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 108


بإمكانه رفضه - كما هو الحال بالنسبة إلى الخمس - حسبما قيل [1] وبالنسبة لصلاة التراويح التي سنها عمر [2] . وغير ذلك حسبما ألمحنا إلى شطر منه في بحث لنا حول الخوارج . . ولو أنه ألغى العشور لكان ذلك نقل إلينا ، فإنه من الأمور الهامة التي تتوفر الدواعي على نقلها .
ولكن من الواضح : أن ذلك لا يكفي لاستفادة تشريع العشور والمكوس في الحالات الطبيعية ، حتى لو سلمنا : أن علياً سكت عنها مرغماً ، مع أن النص المتقدم لا يكفي للدلالة حتى على ذلك . .
المكوس في حال الضرورة :
وواضح : أنه لو حدثت ضرورة تقضي بفرض العشور أو أكثر منها أو أقل : كعدو غازِ ، يريد أن يهلك الحرث والنسل ، والمخمصة العامة ، التي لا تبقي ولا تذر ، كما مثل به العلامة الطباطبائي رحمه الله [3] - فيمكن فرضها وجبايتها مع ملاحظة أن الضرورات تقدر بقدرها في الزمان وفي المقدار ، ولا بد من رفعها بمجرد ارتفاع الضرورة . .
ويمكن أن نستفيد ذلك مما كتبه أمير المؤمنين « عليه السلام » في عهده للأشتر ، وهو يوصيه بأهل الخراج ، وتخفيف المؤونة عنهم ، قال « عليه السلام » :



[1] الأموال لأبي عبيد ص 463 .
[2] راجع : الكافي ج 8 ص 59 - 63 وشرح النهج للمعتزلي ج 2 ص 283 وج 1 ص 269 والصراط المستقيم ج 3 ص 26 وتلخيص الشافي ج 4 ص 58 والبحار ط قديم ج 8 ص 284 .
[3] الميزان ج 9 ص 408 .

108

نام کتاب : السوق في ظل الدولة الإسلامية نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست