نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 52
بحيث يمكن ترتب البيع ونحوه . [1] أقول : هذا كلام في نهاية الركاكة والسقوط عن درجة الاعتبار لا يخرج من لحيي متأمل ، وذلك أن مطلوب المؤلف كما هو ظاهر منه صريح أن التصرف بالبيع ونحوه تبعا للآثار إنما يصح زمان الغيبة ، فلا يصح إثباته إلا بأمرين : الصحة مع الغيبة ، وعدم الصحة لامعها ، وكلامه هنا دلالته على الصحة زمن الغيبة فلا يصح دليلا على المدعى ، على أن المقصود بالذات تخصيص الصحة بزمن الغيبة لأن الصحة قد ثبتت على جهة العموم بما مضى من الأدلة ، وأشار إليه أيضا من الأحاديث ، ولا دلالة فيما ذكره عليه أصلا ، هذا والصحة لا تتوقف على إباحة الإذن كما قررناه سابقا ونبهنا على أنه أشار إليه فيما سبق أيضا فلا مدخل لتوسط قوله : إن التصرف إنما يكون بإذن الإمام [2] فهذا الكلام عند التأمل لا حقيقة له ، ويحسن التمثيل فيه بقوله تعالى : " وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى " . [3] قوله : وكلام شيخنا في الدروس أيضا يرشد إلى ذلك . [4] أقول : ظاهر كلامه في الدروس [5] غير مقيد بآثار التصرف وحمله عليه تكلف غير حسن ، وقد أشرنا إليه سابقا ، وفي خلال كلام الشيخ في التهذيب ما يدل عليه . قوله : وأطلق في المبسوط [6] أن التصرف لا ينفذ أي لا يقيد بحال الظهور ولا عدمه [7] .