responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 49


ابن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وأكرى نهرها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا ، قال :
فقال أبو عبد الله عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه [1] . وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن عبد الكريم بن عمر الخثعمي عن الحارث البصري قال : دخلت على أبي جعفر فجلست عنده فأذن نجية قد استأذن عليه فأذن له فدخل فجثا على ركبتيه ثم قال : جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار ، فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال :
يا نجية : سلني فلا تسألني اليوم إلا أخبرتك به ، فقال : جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان فقال : يا نجية لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال ، هما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله وأول من حمل الناس على رقابنا ودمائنا في أعناقهما إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت ، وأن الناس يتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت ، فقال نجية : إنا لله وإنا إليه راجعون ثلاث مرات ، هلكنا ورب الكعبة ، فرفع فخذه عن الوسادة واستقبل القبلة ودعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلا أنا سمعنا في آخر دعائه يقول : اللهم إنا أحللنا ذلك لشيعتنا ، قال : ثم أقبل إلينا بوجهه وقال : يا نجية ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا . فإن قال قائل : إن جميع ما ذكر تموه إنما يدل على إباحة التصرف لكم في هذه الأرضين ولم يدل على أنه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع ، فإذا لم



[1] تهذيب الأحكام ج 4 ص 145 باب 39 الزيادات حديث : 26 / 404 وفيه اختلاف يسير .

49

نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست