responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 35


الذي نقشه المؤلف فلا فائدة في تكراره .
وقال في كتاب إحياء الموات : [1] والبلاد على ضربين : بلاد الإسلام وبلاد الشرك ، فبلاد الإسلام على ضربين : عامر وغامر ، فالعامر ملك لأهله لا يجوز لأحد الشروع فيه والتصرف فيه إلا بإذن صاحبه . . الخ ، وأما الغامر على ضربين : غامر لم يجر عليه ملك مسلم ، وغامر جرى عليه ملك مسلم . . إلخ . وأما بلاد الشرك فعلى ضربين : عامر وغامر ، فالعامر ملك لأهله ، وكذلك كل مكان به صلاح العامر من الغامر ، فإن صاحب الغامر أحق به كما قلنا في العامر في بلاد المسلمين ، ولا فرق بينهما أكثر من أن العامر في بلاد الإسلام لا يملك بالقهر والغلبة ، وأما الغامر فعلى ضربين .
وقال ابن إدريس في السرائر : [2] باب أحكام الأرضين وما يصح التصرف فيه بالبيع والشراء وما لا يصح . الأرضون على أربعة أقسام : ضرب منها أسلم أهلها عليها طوعا . . إلخ ، والضرب الثاني من الأرضين ما أخذ عنوة بالسيف ، والضرب الثالث كل أرض صالح أهلها وهي أرض الجزية . . إلخ ، والضرب الرابع كل أرض انجلى أهلها . . إلخ ثم قاله : والبلاد على ضربين . . وساق البحث على نحو ما ذكر الشيخ في المبسوط .
وقال العلامة في الإرشاد : [3] المطلب الرابع في الأرضين وهي أربعة . . إلخ ثم قال سياقة : لا يجوز إحياء الغامر ولا ما به صلاح العامر كالشرب والطريق في بلاد الإسلام والشرك إلا أن ما في بلاد الشرك نعيم بالغلبة ، ونحو ذلك قال في القواعد [4] وقال المحقق في الشرائع [5] وغير ذلك من كتب الأصحاب من أرادها



[1] المبسوط في فقه الإمامية : ج 3 كتاب إحياء الموات ص 268 و 269 .
[2] السرائر ص 110 كتاب الزكاة ط طهران الحجرية .
[3] إلا أن في المصدر " المطلب الثالث " راجع : ج 1 ص 348 ط مؤسسة النشر الإسلامي قم .
[4] قواعد الأحكام ج 1 ص 62 كتاب الخمس - ط الحجرية في قم .
[5] شرائع الإسلام للمحقق الحلي ( قده ) الجزء الرابع ص 791 كتاب إحياء الموات ط بيروت .

35

نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست