نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 34
باب الجهاد يذكرون للأراضي أقساما أربعة : المفتوحة عنوة ، وأرض الصلح ، والتي أسلم أهلها عليها طوعا ، والأنفال ، فقسمته هنا الأراضي في الأصل على قسمين : أحدهما أرض بلاد الإسلام ، وثانيهما ما ليس كذلك ، وهو أربعة عن التحقيق بمعزل ، فإن أرض الإسلام لا يخلو إما أن يكون ما أسلم أهلها عليها طوعا أو ما قابل بلاد الشرك ، وما قابل بلاد الشرك ينقسم إلى المفتوح عنوة وما أسلم أهلها عليها طوعا وغيرهما . وليت شعري كيف جعل أرض بلاد الإسلام قسما يقابل الأربعة ؟ وكيف حصر ما ليس أرض بلاد الإسلام في الأربعة المذكورة ؟ ثم ليت شعري كيف جعل القسم الذي هو أرض بلاد الإسلام ليس من محل البحث المقصود ؟ فليت شعري ما المقصود بالبحث حتى لا يكون منه ؟ ومن أي وجه اختص ما سواء بأنه المقصود بالبحث بحيث لا يشاركه فيه فيساويه ؟ ويمكن الجواب بأن هذا من . مخترعات اجتهاده ومعناه في نفسه ويظهر بعد السؤال عنه ، فاعتبروا يا أولي الأبصار . تنبيه وإيقاظ : إن كنت في شك مما أشرنا إليك فاستمع لما يتلى عليك : قال الشيخ رحمه الله في المبسوط : [1] فصل : في حكم أراضي الزكاة وغيرها ، الأرضون على أربعة أقسام حسب ما ذكرناه في النهاية ، [2] فضرب منها يسلم أهلها عليها . . إلخ ، والضرب الآخر من الأرضين ما أخذ عنوة بالسيف ، والضرب الثالث كل أرض صالح أهلها عليها وهي أرض الجزية . . إلخ ، والضرب الرابع كل أرض انجلى أهلها أو كانت مواتا . . إلخ . وإنما لم نذكر تتمة كلامه في الأرضين لعدم تعلق غرضنا به ، ولأن نحوه آت في كلام التحرير [3]
[1] المبسوط في فقه الإمامية ج 1 كتاب الزكاة في اعتبار النية في الزكاة ص 232 . [2] النهاية : في مجرد الفقه والفتاوى كتاب الزكاة باب أحكام الأرضين ص 195 و 196 . [3] تحرير الأحكام : ج 2 كتاب إحياء الموات ص 129 .
34
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 34