responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 107


الحكم فيه بالنسبة إلى أهل يقوم به الدولة وغيرهم .
وفي الخبر الأول أعني رواية أبي بكر [1] دلالة على ذلك حيث رد على ابن أبي سماك بعدم استعمال شباب الشيعة على ما فهم المؤلف ، وأيضا فالأصحاب أطلقوا من غير تفصيل ولم يذكروا أنه من خواص الشيعة ، فالمخصص يحتاج إلى دليل ، وهو مسلم كلامهم ويستدل به ، والذي يخطر ببالي أن قوله عليه السلام " فإن لم يشتره اشتراه غيره " للإشارة إلى أن الامتناع من أموال الظالم لا فائدة مهمة فيها إلا إذا كان أهل العصر جميعا أو أكثر هم على ذلك لأن الامتناع يفيد تورعه عن المظالم حينئذ بسبب عدم معاملة الناس له ، أما إذا لم يكن كذلك لم يظهر فائدته خصوصا أن أحدا لا يمنع عن معاملة من يعامله وإلا لبطل أكثر النظام فلا فائدة في الامتناع حينئذ ، فقول الإمام ذلك للتنبيه على هذا ، فالأحاديث وكلام القوم على العموم ، وأي محصل يجزم بتخصيص ما هو عام بمثل هذا الخيال مع أنه لم يزد على الدعوى شيئا فانظر إلى قصور فكرة هذا الرجل تظفر بالعجب العجاب .
قوله : ومنها ما رواه أيضا عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ، قال : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا . [2] وهذا الحديث نقلته هكذا من المنتهى [3] وظني أنه نقله من التهذيب وبمعناه أحاديث كثيرة . [4] أقول : لا يخفى على الناظر أن هذا الحديث لا دلالة فيه على حل الخراج ولا على حل تناوله من الظالم بشئ من الدلالات لأن دلالته ليس إلا على جواز



[1] تهذيب الأحكام ج 6 ص 336 حديث : 54 / 933 باب 93 في المكاسب " أخبار جوائز العمال " .
[2] تهذيب الأحكام ج 6 ص 375 حديث : 214 / 1093 باب 93 في المكاسب " أخبار الشراء من الظالم " .
[3] منتهى المطلب ج 2 ص 1027 كتاب التجارة - الطبعة الحجرية .
[4] راجع خراجيته ( ره ) ، ص 78 .

107

نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست