responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 106


يدل على ابتياع الطعام على جهة العموم وليس فيه تصريح بأن الابتياع من الجائر ولو سلم ، فنحن لا نمنع من جواز ابتياع ما يأخذه باسم الخراج . فإن قيل :
يدل من حيث عمومه ، قلنا : قد ثبت إن شرط صحة الابتياع كون البيع حلالا فالخراج إن كان حلالا جاز ابتياعه وإلا فلا ، ولا دلالة في الخبر على أن الخراج حلال كما لا يخفى فإن معاملة الغاصب والابتياع منه وإن كان أكثر أمواله غصبا جائز لعموم الكتاب والسنة ، ولا يدل على ما في يده من الغصب ، وهذا واضح .
وقوله : " وقد احتج به العلامة " ليس بشئ لأنا بينا عدم دلالة الخبر وقد يظهر نكتة استدلال العلامة فيما نحققه إن شاء الله تعالى .
قوله : ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن جميل بن صالح قال : أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن أشتريه ثم قلت : حتى أستأذن أبا عبد الله عليه السلام فأمرت مصادفا ، فسأله فقال قل له : يشتريه ، فإن لم يشتره اشتراه غيره . [1] قلت : قد احتج بهذا الحديث لحل ذلك العلامة في المنتهى [2] وصححه . [3] أقول : الجواب عن هذا كالجواب عن الخبر السابق ، فإنه لا دلالة فيه على موضع النزاع بل على ابتياع مال الظالم ، ونحن لا نمنعه بل نكرهه .
قوله : لكن قد يسأل عن قوله " فإن لم يشتره اشتراه غيره . . الخ " ، وحاصله أن الحل مختص بمن ليس له دخل في قيام دولة الجور ونفوذ أوامرها وفق شوكتها وهو معنى لطيف في زعمه . [4] أقول : هذا خلاف ما أصله من أن الخراج لجميع المسلمين فإنه إذا لا يفترق



[1] تهذيب الأحكام - ج 6 ص 375 حديث : 213 / 1092 باب 93 في المكاسب " أخبار الشراء من الظالم " .
[2] منتهى المطلب ج 2 ص 1027 كتاب التجارة الطبعة الحجرية .
[3] راجع خراجيته ( ره ) ، ص 77 .
[4] نفس المصدر .

106

نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست