responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 102


بابويه وغيرهم ، فحذف هذا الكلام كان أنسب ، هذا والمقداد في تنقيحه لم يتعرض لهذه المسألة أصلا ولم يودعها كتابه .
فانظر أيها المتأمل إلى كثرة خبطه هذا الرجل ، وكونه لا يبالي كيف وقع الكلام منه . وأعجب من ذلك غفلة الناس عنه .
قوله : ووجهه من حيث المعنى واضح لأن الخراج حق شرعي ينوط تقديره بالمصلحة عرفا ، فارتباطه بنظر الإمام ، فإذا تعدى الجائر في ذلك إلى ما لا يجوز له ، وعمل ما هو منوط بنظر الإمام استدلالا [1] بنفسه كان الوزر عليه في ارتكاب ما لا يجوز له ، ولم يكن المأخوذ حراما ولا مظنة حرام لأنه حق شرعي على الزارع خارج عن ملكه يستحقه قوم معلومون ، وقد رفع أئمتنا المنع من طرفهم بالنسبة إلينا فكيف يحرم ! [2] أقول : هذا الوجه من حيث المعنى في غاية السقوط لأن الخراج وإن كان حقا شرعيا إلا أنه في الذمة ما لم يشترط كونه من حاصل الأرض ، فالأخذ من حاصل الأرض لا بعينه له إلا بالتراضي لأن المدين مخير في جهات القضاء ، فإذا أخذ من غير ماله من غير رضاه لم يصح ولم يزل استحقاقه عنه ، ولو سلم أنه في غير الزرع جبرا ودون إثباته ما لا يخفى فهو حق مشاع في عين مال معصوم لا يجوز التسلط عليه إلا بالقسمة من أهله ، فأخذ الجائر له لا يكون معينا له حتى تبرأ ذمة المأخوذ منه ، فهو على الإشاعة لم يزل فلا يزول التحريم .
ومن العجب قوله : " لأنه حق شرعي على الزارع خارج عن ملكه " لا أدري خروجه عن ملكه بمعنى عدم استحقاقه له بسبب الشركة أو غيره لغيره . ( الأول ) غير مسلم ولا يقتضي رفع التحريم - لو سلم كما قلناه لأن القابض غير مستحق ولا والي على القسمة . ( والثاني ) لا يخفى فساده . وقوله : " وقد رفع أئمتنا عليهم السلام المنع



[1] في خراجيته ( ره ) ، استقلالا .
[2] راجع خراجيته ( ره ) ، ص 73 .

102

نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست