responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 93


ما قال ابن شبرمة وابن بشير [1] وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى بأنهم إذا أسلموا فإنهم أحرار . [2] وهذا قاطع في الدلالة على ما قلناه لا سيما وفتوى الأصحاب وتصريحهم موافق لذلك فلا مجال للتردد . [3] أقول : هذا عن التحقيق بمعزل لأنا إذا سلمنا الخبر ولم نتعرض لضعف إسناده ، وقلناه بمضمونه لم يلزم اكظر مما دل عليه ، وإنما دل على أن الأرض ليست لهم وكونهم لا تدل على أنها فتحت عنوة لأنه أعم ولا دلالة للعام على الخاص ، كيف ونفي كونها لهم يجتمع مع ما هو الحق من كونها من الأنفال ، والأنفال للإمام عليه السلام فلا يكون لهم ، فانظر أيها المتأمل إلى كثرة خبط هذا الرجل خبط عشواء فلا يكاد أن يرتب دليلا على محله ، فمن هو بهذا القصور أولى أن يتحذر عن القصور ، ومن العجب أن دليله غير منطبق على مدعاه وهو يقول " وهذا قاطع في الدلالة على ما قلناه " وأما قوله " لا سيما وفتوى الأصحاب وتصريحهم موافق لذلك فلا مجال للتردد " علم جوابه فيما مضى فلا يحتاج إلى بيان طائل .
< فهرس الموضوعات > تحقيق الكلام في أرض الشام < / فهرس الموضوعات > قوله : وأما أرض الشام فقد ذكر كونها مفتوحة عنوة بعض الأصحاب ، وممن ذكر ذلك العلامة في كتاب إحياء الموات من التذكرة لكن لم يذكر أحد حدودها [4] ، وأما البواقي فذكر حكمها القطب الراوندي في شرح نهاية الشيخ وأسنده إلى المبسوط وعبارته هذه " والظاهر على ما في المبسوط أن الأرضين التي هي من أقصى خراسان إلى كرمان وخوزستان وهمدان وقزوين وما حواليها أخذت بالسيف " [5] هذا ما وجدته فيما حضرني من كتب الأصحاب . [6]



[1] يبدو أن " وابن بشير " زائدة .
[2] تهذيب الأحكام ج 7 ص 155 حديث : 33 / 684 باب 11 في أحكام الأرضين وفيه اختلاف يسير .
[3] راجع خراجيته ( ره ) ، ص 68 .
[4] تذكرة الفقهاء ج 2 - ص 402 - كتاب إحياء الموات في بيان تقسيم الأراضي الطبعة الحجرية .
[5] لا يوجد عندنا هذا الكتاب .
[6] راجع خراجيته ( ره ) ، ص 69 68 .

93

نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست