responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 72


شهرة مع ضعف مستنده حيث يقول : رواية يجبر ضعفها الشهرة وهذه أشد شهرة ، وأيضا فقد جزم بالفتوى في شرائعه [1] ولا مستند له إلا هذه الرواية فلولا انجبارها بالشهرة أو الاتفاق لم يجز له الفتوى بحال ، وعلى كل حال فلا محيص ولا مناص عن الشهرة التي يتحقق معها صحة الاستدلال بالخبر وإن كان مرسلا .
قال الفاضل المقداد في تنقيحه في شرح قول المحقق في النافع : وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له والرواية مقطوعة والقائل الثلاثة وأتباعهم ، والرواية رواها عباس الوراق عن الصادق عليه السلام وهي مشهورة بين الأصحاب وعليها عملهم [2] .
وقال الفاضل ابن فهد في مهذبه في شرح كلامه في الرواية إشارة إلى ما رواه العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( طاب ثراه ) :
إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإن غزوا بأمره كان الخمس للإمام [3] . وعليها عمل الأصحاب ، ويؤيدها أن ذلك معصية فلا يكون وسيلة إلى الفائدة ولأنه ربما كان نوع مفسدة فالمنع أو عزلهم إلى تركه فيكون لطفا فضعفها بإرسالها تؤيد بعمل الأصحاب وبما وجهناه [4] .
قلت : وفي كلاهما [5] ما يدل على الاتفاق ، وفي هذا القدر كفاية شافية ووقاية رافية والله الفتاح .
< فهرس الموضوعات > بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال < / فهرس الموضوعات > قوله : وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الأرض المعدودة من الأنفال إما أن تكون محياة أو موات ، وعلى التقديرين فإما أن يكون الواقع يده عليها من الشيعة أو لا ، فهذه أقسام أربعة وحكمها أن كلما كان بيد الشيعة من ذلك فهو حلال عليهم مع



[1] شرائع الإسلام ، في مسائل الحلال والحرام القسم الأول ص 137 من كتاب الخمس في مسائل قسمة الخمس .
[2] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ج 1 كتاب الخمس ص 343 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 4 ص 135 حديث : 12 / 378 باب 38 في الأنفال وفيه اختلاف يسير .
[4] المهذب البارع في شرح المختصر النافع ج 1 كتاب الخمس ص 567 .
[5] كذا ، والصواب " كليهما " .

72

نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست