responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 73


اختصاص كل من المحياة والموات بحكمه لأن الأئمة عليهم السلام أحلوا ذلك لشيعتهم حال الغيبة وأما غيرهم فإنه عليهم حرام [1] .
أقول : في هذه نوع قصور ، والأنسب أن يقال : إما أن يكون محياة أو موات وحكمها أن كل ما بيد الشيعة . . الخ ، والأمر سهل في هذا ، لكن قوله " وأما غيرهم فإنه عليهم حرام وباطل " فإن ظاهر المذهب أن الموات من الأنفال يصح إحياؤه لجميع المسلمين ولا تحرم على أحد منهم في زمن الغيبة ، فيد كل مسلم عليه يد إباحة ، وهو مدلول إطلاق الروايات وفتاوى الأصحاب ، حيث حكموا بجواز إحياء الموات من غير تقييد لها بكونها من غير الأنفال ، بل في الحقيقة عند التأمل أكثر موات الأرضين من الأنفال ، ويدل عليه أيضا إطلاق إحياء ما ترك عمارته غائبا كان المالك أو حاضرا . نعم الكلام في الكسب فإنه لا يحل على الإطلاق على معنى عدم وجوب شئ على المكتسب إلا للشيعة في وجه حسن ، وبين ذلك وبين تحريم وضع اليد على الأرض بون بعيد ، والمؤلف لم يلتفت إلى ذلك لأنه من المجازفين ، ولهذا استدل على مدعاه بقول أبي عبد الله في رواية عمر بن ( 1 ) يزيد :
وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيحسبهم طسق ما كان في أيدي سواهم ، فإن كسبهم من الأرض حرام حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ( 2 ) . ولم يتفطن لعدم دلالة الحديث على تحريم وضع اليد واختصاصه بالتكسب ، وبخبر نجية ، ولا دلالة فيه إلا من حيث المفهوم ، والتحقيق أن مفهوم خبر نجية ( 3 ) لا دلالة فيه أصلا لأنه عليه السلام قال :



[1] راجع خراجيته ( ره ) ، ص 57 . ( 2 ) التهذيب : ج 4 ص 144 حديث : 25 / 403 باب 39 في الزيادات ، وفيه اختلاف يسير وفي هامشه : " في الكافي هكذا : طسق ما كان في أيديهم ، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم . . الخ . ولعله سقط من قلم الناسخ في التهذيب وإلا فهو أنسب بالمقام " . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 145 حديث : 27 / 405 باب 39 الزيادات .

73

نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست