responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 69


قال : فإذا قوتل قوم من أهل حرب بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة للإمام خاصة دون غيره ، فجميع ما ذكرناه كان للنبي صلى الله عليه وآله خاصة وهي لمن قام مقامه من الأئمة في كل عصر ، فلا يجوز التصرف في شئ من ذلك < فهرس الموضوعات > نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها < / فهرس الموضوعات > إلا بإذنه . . الخ ، ولم يذكر فيه لا قولا ولا خلافا .
وقال في النهاية [1] : وإذا غزا قوم أهل حرب من غير أمر الإمام فغنموا كانت غنيمتهم للإمام خاصة دون غيره ، وليس لأحد أن يتصرف في شئ مما يستحقه الإمام من الأنفال والأخماس إلا بإذنه . . الخ .
وقال في الخلاف [2] : مسألة : إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم [3] .
وقال ابن إدريس في باب ذكر الأنفال ومستحقها : ولو قاتل قوم من أهل الحرب بغير أمر الإمام فغنموا كانت الغنيمة خاصة للإمام دون غيره ، فجميع ما ذكرناه كان للنبي عليه السلام خاصة وهو لمن قام مقامه من الأئمة في كل عصر لأجل المقام لا وراثة . . [4] إلخ .
قلت : ومن مذهب ابن إدريس عدم جواز العمل بخبر الواحد وإن صح مستنده مطلقا فضلا عن الضعيف ، فضلا عن كونه مخصصا لعموم الكتاب ، وأفتى بمضمون الرواية فلولا أنها عنده من المشاهير التي يجب العمل بها لم يفت بمضمونها ، بل الظاهر أنه لا خلاف عنده في مضمونها لأن مجرد الشهرة مع ضعف المستند لا يقوم حجة عنده خصوصا في تخصيص الكتاب العزيز ، وكلام المحقق الآتي



[1] النهاية : ص 200 ، وفيه اختلاف يسير .
[2] الخلاف ج 2 - كتاب الفئ وقسمة الغنائم ص 332 - مسألة 16 .
[3] إلى هنا كلام الشيخ الطوسي ( ره ) في الخلاف .
[4] السرائر - كتاب الخمس ص 116 - الطبعة الحجرية .

69

نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست