responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 70


ذكره صريح في أنه إنما اعتمد على الإجماع على مضمونها ، وقد سبق نقل الشيخ في الخلاف [1] الإجماع عليه . وقال العلامة في المنتهى وإذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة للإمام ، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى رحمهم الله وأتباعهم . وقال الشافعي . . الخ ثم قال : احتج الأصحاب بما رواه العباس الوراق عن رجل سماه . . [2] إلخ .
قلت : ظاهره أن مضمونها متفق عليه حيث لم يذكر الخلاف إلا عن المخالفين ، وقال " احتج الأصحاب " والجمع المحلى للعموم ، وقد يمكن أن يقال الألف واللام للعهد فلا يرجع إلا إلى الثلاثة وأتباعهم لكنه لا يقدح إلا في الدلالة على الإجماع ولا يخلو من مشاحة لا حاجة إلى الإطالة بها . وقال في التحرير في الفصل الثالث في الأنفال : وإذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة للإمام عليه السلام خاصة [3] ولم يشر إلى قول ولا خلاف ولا احتمال إلى غير ذلك من تصانيفه كالقواعد [4] والإرشاد [5] وغيرهما وعبارات سائر الأصحاب مما يخرج تعداده إلى الإطناب ، لا يقال قد قال المحقق رحمه الله في النافع ، وقيل : إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له ، والرواية مقطوعة فحكاه قولا وأشار إلى ضعفه بكون الرواية مقطوعة [6] .
وقال في المعتبر : الثانية : قال الثلاثة : إذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا فالغنيمة للإمام . وقال الشافعي . . الخ ثم قال : وما ذكره الأصحاب ربما عولوا .
فيه على رواية العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال :



[1] الخلاف ج 2 ص 332 مسألة 16 كتاب الفئ وقسمة الغنائم .
[2] منتهى المطلب ج 1 ث 553 كتاب الخمس الطبعة الحجرية .
[3] تحرير الأحكام ج 1 ص 75 كتاب الخمس الطبعة الحجرية .
[4] قواعد الأحكام ج 1 ص 62 كتاب الزكاة الطبعة الحجرية .
[5] إرشاد الأذهان ج 1 كتاب الزكاة النظر الثالث في الخمس ص 293 .
[6] المختصر النافع في فقه الإمامية - ص 64 كتاب الخمس .

70

نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست