responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 36


وقف عليها فلا حاجة إلى سطرها مفصلة وفيما ذكرناه كفاية .
قوله : القسم الثاني . . إلخ . [1] < فهرس الموضوعات > نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها < / فهرس الموضوعات > أقول : هذه الأقسام التي ذكرها هو كلام العلامة في تحريره [2] إلا ما شذ ، فليس الكلام منسوبا إليه لتكون الجناية فيه إن كانت عليه إلا ما أشار إليه من الدليل فإنه كلام المختلف ، وأنا الآن أذكر كلام التحرير بعينه ليعرف الناظر أنه أخذه منه نقشا من غير تغيير ، وأذكر كلام العلامة في المختلف .
[3] وأشار إلى ما ينبغي الإشارة إليه .
قال العلامة في تحريره : [4] الثالث في الأرضين وفيه ثمانية مباحث : الأول :
الأرضون على أربعة أقسام ( أحدها ) ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهرا بالسيف فإنها للمسلمين قاطبة لا يختص بها المقاتلة ولا يفضلون على غيرهم ، ولا يتخير الإمام بين قسمتها ووقفها وتقرير أهلها بالخراج ، ويقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وعلى المتقبل إخراج مال القبالة وحق الرقبة وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر ، ولا يصح التصرف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك ، وللإمام أن ينقله من متقبل إلى غيره إذا انقضت مدة القبالة ، وله التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين ، وارتفاع هذه الأرض تنصرف إلى المسلمين بأجمعهم ، وليس للمقاتلة فيها إلا مثل ما لغير هم من النصيب في الارتفاع . ( الثاني ) أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال فتترك في أيديهم ملكا لهم



[1] راجع خراجيته ( ره ) ، ص 40 .
[2] تحرير الأحكام ج 1 - ص 141 كتاب الجهاد أحكام الأسارى الطبعة الحجرية ، قم .
[3] مختلف الشيعة ج 2 ص 332 كتاب الجهاد في ضمن الفصل الخامس الطبعة الحجرية طهران .
[4] تحرير الأحكام ج 1 ، ص 141 كتاب الجهاد في أحكام الأسارى القسم الثالث الطبعة الحجرية أفست قم . آل البيت .

36

نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست