نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 124
ذلك لأنه عام ، ويصح الاستدلال به على ما يتناوله ، ومنه الجائزة المحرمة فلا منافاة إذ لا يلزم من الاستدلال به على فرد مما دل عليه عدم الاستدلال به على الآخر ، إذ الاعتبار بعموم الدليل ، لا يقال صرح جماعة من الأصحاب بعدم وجوب رد الخراج وإن علم أربابه . فنقول : أولا كلام من قال بذلك ليس حجة بمجرده ما لم يكن رواية أو إجماع سلمنا لكن الجواب يعلم من الجمع بين كلام الأصحاب . < فهرس الموضوعات > في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم < / فهرس الموضوعات > وأما المبحث الثاني وهو الجمع بين كون الأخذ غير مستحق وجواز الابتياع ، فهو أن يقول حيث لا يمكن حمل الكلامين على إطلاقهما ضرورة أن كون المال مغصوبا . وظلما يقتضي المنع من جواز التصرف فيه وهو متحقق ولو في الزكاة على القول بوجوب إعادتها ، وقد حكينا من أجلاء فقهائنا وذكرنا روايته عن أهل البيت عليهم السلام ، فإنه إذا ثبت وجوبهما ثانيا ثبت جزما أن ما أخذ فيه حق للمالك باق على استحقاقه فهو في يد آخذه غصب بلا شبهة ، فلا يمكن القول بجواز ابتياعه منه مع أن القائل بذلك أطلق جواز الابتياع فيما أخذه الظالم باسم الزكاة ، وإن من مذهبه عدم براءة ذمة المأخوذ منه ووجوب الإعادة [1] فلا بد من الجمع دفعا للتنافي العقلي والشرعي . فنقول وبالله التوفيق : جهة الجمع هو أن المراد بالجائر في كلام الأصحاب مخصوص بمن له شبهة الإمامة ، وقد أجيز لنا أن نعاملهم بمقتضى مذهبهم كما جاز ابتياع عوض الخمر من اليهود ، وحينئذ إذا أخذ إمامهم منهم شيئا فهو مباح بالنسبة إليه وإلى رعيته المعتقدين إمامته ، فيجوز ابتياعه وإن لم يكن مستحقا عندنا ، وفي وجوب التخصيص بما أخذ من معتقدي الإمامة نظر ينشأ من أن جواز معاملتهم بمذهبهم هل يقتضي العموم فلا يشترط الإباحة أو لا يقتضيه ، فيشترط