نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 112
أحببت أن أزيد هذا البحث إيضاحا بالاستشهاد بكلام بعض الأصحاب . < فهرس الموضوعات > الكلام في جوائز الظالم < / فهرس الموضوعات > قال العلامة في المنتهى : ولا بأس بمعاملة الظالمين وإن كان مكروها إلى أن قال : وإنما قلنا إنه مكروه لاحتمال أن يكون ما أخذه ظلما فكان الأولى التحري عنه دفعا للشبهة المحتملة . ( مسألة ) متى تمكن الإنسان من ترك معاملة الظالمين والامتناع من جوائزهم كان الأولى له ذلك لما فيه من التنزه . [1] وقال فيه أيضا : ولو لم يعلم حراما جاز تناولها وإن كان المجيز لها ظالما . وينبغي أن يخرج الخمس من جوائز الظالم ليظهر بذلك ماله ، لأن الخمس يطهر المختلط بالحرام ، فتطهر ما لم يعلم فيه الحرام أولى . [2] وقال المقداد في تنقيحه : جوائز الظالم والفاعل من قبله يجوز قبولها والتصرف فيها إلا أن يعلم الظلم بعينه ولا يجوز أخذه [3] . وقال ابن إدريس وينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها ، [4] والظاهر أن مراده بالاستحباب في الصدقة وترك الجائزة من الظالم أفضل ، وكذا ترك معاملته أيضا ، ولا يكون ما بيده من الأمور محرما بمجرد ظلمه لجواز أن يتملك شيئا على جهة الظلم فلا يحرم حينئذ معاملته لقول الصادق عليه السلام " كل شئ فيه حلال وحرام فهو حلال حتى يعرف تحريمه بعينه " . [5] نعم يكره ذلك مع الاختيار ، وأما حال الضرورة فجائز ، ولا يعارض الأول أخذ الحسنين عليهما السلام جوائز معاوية لأن ذلك حقهم بالأصالة ، ولولا كراهة
[1] منتهى المطلب - ج 2 ص 1026 كتاب التجارة - وهذا الكلام في مسألتين متمايزتين مع اختلاف يسير عما فيها الطبعة الحجرية . [2] منتهى المطلب ج 2 ص 1025 كتاب التجارة الطبعة الحجرية . [3] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ج 2 ص 19 كتاب التجارة مسائل فيما يكتسب به فوائد الرابعة مع اختلاف يسير . [4] السرائر ص 203 - كتاب القضايا - باب النوادر في القضاء والأحكام - مع اختلاف في التعبير الطبعة الحجرية . [5] وسائل الشيعة - ج 12 ص 59 حديث 1 باب 4 من أبواب ما يكتسب به كتاب التجارة " والرواية عن أبي عبد الله عليه السلام " .
112
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 112