responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج ( عدد الصفحات : 129)


ثبوت التأسي " [1] لأن تناولهما لم يثبت أنه من حقهما من بيت المال حتى يتأسى لهما من هذه الحيثية . فانظر أيها المتأمل إلى قلة فطنة هذا الجرل كيف بلغت بهذا القدر في مثل هذا المطلب اليسير .
وأبلغ من هذا كله قوله " وقد نبه شيخنا في الدروس على هذا المعنى . . الخ " [2] وأنت قد تعلم أن الشهيد لم ينبه إلا على جواز ابتياع ما يأخذه الجائر وجواز جائزته ، وإن ترك ذلك أفضل إلا للمعصوم فإن حقه بالأصالة ، ومن المعلوم أنه غير مطلب المؤلف لأن الجوائز لا شبهة فيها وإن أخذ المعصوم لها من حيث حقه في بيت المال ، فيثبت لغيره ما ثبت له من غير فرق ، وهذا خلاف ما نبه عليه الشهيد بلا مرية ، فإن كنت في شك من ذلك فاستمع كلام الشهيد في دروسه قال قدس سره : ويجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة وإن لم يكن مستحقا لها وتناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبها ، وإن علم ردت على المالك فإن جهلة تصدق بها ، واحتاط ابن إدريس بحفظها والوصية بها .
وروي أنها كاللقطة قال : وينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها والظاهر أنه أراد الاستحباب في الصدقة ، وترك أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار أفضل ولا يعارض ذلك أخذ الحسن عليه السلام جوائز معاوية لأن ذلك من حقوقهم بالأصالة . [3] فانظر أيها المتأمل هل الذي نبه عليه الذي أشرنا إليه أو الذي توهم المؤلف ؟
فإن كلامه ظاهر في المرجوحية وعدم صلاحية فعله عليه السلام للرجحان لاختصاص الرجحان به لأنه حقه بالأصالة ، هذا ما أفاده تغمده الله برحمته وأسكنه بحبوحة جنته ، ولا كلام في مرجوحية جوائز الظالم عقلا وشرعا ، وقد



[1] هذا قول المحقق الثاني ( قده ) في خراجيته ، ص 79 .
[2] الدروس الشرعية في فقه الإمامية ص 329 - كتاب المكاسب الطبعة الحجرية .
[3] الدروس الشرعية في فقه الإمامية ص 329 - كتاب المكاسب الطبعة الحجرية .

111

نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست